النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٩ - التصنيف في الفقه
تنظيمها، فما عالج منها القسم الأوّل فهي العبادات و ما تناول الثاني فهي المعاملات، و ينقسم الجزء الثاني إلى نوعين، فهي امّا أحكاما تترتب على تعهدات الأفراد أنفسهم، أو انّها أحكام لا علاقة لها بتعهدات الأشخاص، و يطلق على هذه الأخيرة الأحكام، و تشمل المباحث القضائيّة و الجزائية و الإرث و أمثال ذلك.
و التعهّدات على قسمين فهي امّا ذات طرفين و تسمّى العقود و امّا ذات طرف واحد تختصّ بالشخص المتعهّد و تسمّى الإيقاعات. [١] و للشهيد كلام في هذا المعنى في كتاب «الذكرى»، سوى أنّه جعل الفرق هناك بين العبادات و سائر المباحث الأخرى على أساس ان الأعمال العبادية ينبغي أن تؤدّى بنيّة طاعة الأوامر الإلهية و التقرّب منه و رضاه، بينما لا تتطلب سائر الموضوعات الفقهية هذه النية [٢]. و اعتبر بعض الفقهاء انّ الفرق فيما بينها يتحدّد بوجود نوع من الرغبة الإلهية و الرجحان الذاتي في العبادات ممّا لا يتوفر في سائر الموضوعات. [٣].
و اقترح الفاضل المقداد (م ٨٢٦ ه) اسلوبين آخرين لتنظيم الموضوعات الفقهية و ترتيبها، و كلاهما مستلهمان من «قواعد» الشهيد الأول، ينطلق أحد هذين الأسلوبين و قد أسماه الأسلوب الفلسفي من فكرة انّ الإنسان و في سبيل تكامل شخصيته الإنسانية لا بدّ أن يوفّر لنفسه العوامل المفيدة و يبعد عن طريقه العناصر الضارّة، و العوامل النافعة تعطي- باختلاف طبيعتها- نتائج فورية عاجلة أو على المدى المستقبلي، و تعتبر العبادات
[١] الشهيد الأوّل، القواعد و الفوائد: ٤.
[٢] الشهيد الأول، الذكرى: ٦- ٧.
[٣] كاشف الغطاء، شرح القواعد: ١.