النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٣ - باب الحدّ و التعزير
بالنار، و إن لم يكن له ما يغنيه، أو لاط بما دون الثقب، فيجلد مائة سوط. [١]
و يزاد في الزنا تغريب عام [١]، فان زنى بذات محرم أو مكرها [٢]، أو زنى الكافر بمسلمة، أو لاط بمسلم، فالقتل مطلقا [٢]، و المملوك يجلد خمسين في الجميع.
و يزاد الفاعل بالميّت أو الميتة تعزيرا [٣] و يجلد القوّاد بين الحرامين خمسا و سبعين، و ينفى من مصره [٤].
و يعزّر الصبي و المجنون و المقرّ دون العدد، [٥] و المجتمعان تحت إزار واحد مجرّدين من دون حلّ [٦]. و المقبّل بشهوة و المعانق بشهوة، و المستمني بعضو منه أو من غيره المحرّم، و الواطئ للبهيمة، و تقدير الكلّ إلى الحاكم.
و يغرم ثمن البهيمة لمالكها، و يحرم لحمها و لبنها و نسلها، و تذبح و تحرق، و إن كانت للظهر أخرجت من بلد الواقعة و بيعت في غيره. [٧]
و من جامع في نهار رمضان متعمّدا ضرب خمسين [٨]، و من رمى بالغا
[١] و هذا على الإمام أن يخرجه من المصر الذي جلد فيه، كما في الكافي ٧: ١٩٧- ١٩- ٢، الفقيه ٤: ١٧- ٤- ٩ و التهذيب ١٠: ٣٥- ١- ١١٩.
[٢] إلّا أنّه أعظم ذنبا كما في التهذيب ١٠: ٢٣- ١- ١٧، الاستبصار ٤: ٢٠٨- ١١٩- ٦.
[٣] و لا حدّ عليه كما روي عن الصادق (عليه السلام)، راجع الاستبصار ٤: ٢٢٥- ١٢٨- ٢ و ٣.
[٤] أفتى به الأصحاب كما في الكافي ٧: ٢٦١- ٦٣- ١٠، الفقيه ٤: ٣٤- ٩- ١.
[٥] و يقام على المرأة الحدّ إلّا إذا كانت جارية، راجع الكافي ٧: ١٨٠- ٤- ٢ و ص ١٩٢- ١٣- ٣.
[٦] على اختلاف في الروايات مائة جلدة، كما في الكافي ٧: ١٨١- ٥- ٥، في التهذيب ١٠- ٤٠- ١- ١٤٤، كلّ واحد منهما مائة سوط غير سوط.
[٧] فيها الحدّ إن كانت ممّا يؤكل لحمه و الجلد دون الحدّ إن كانت ممّا يركب ظهره. كما في الكافي ٧:
٢٠٤- ٢٥- ١ و الفقيه ٤: ٣٣- ٨- ١ و الاستبصار ٤: ٢٢٣- ١٢٧- ٣.
[٨] نصف الحد، إن كان أكرهها، و إن كانت طاوعته لكليهما خمس و عشرين سوطا، راجع الكافي ٧: ٢٤٢- ١٢، التهذيب ١٠: ١٤٥- ٥.
[١] كما في الكافي ٧: ١٩٨- ٢١- ١، التهذيب ١٠: ٥٤- ٢- ٢ و عليه فتوى الأصحاب.
[٢] راجع الكافي ٧: ٢٣٩- ٤٦- ٣، التهذيب ١٠: ٣٨- ١- ١٣٤.