النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٥ - باب الغسل
المنّ التبريزي الوافي، فقد أسبغ، و هو شرط الصلاة [١]، و الطّواف [٢]، و مسّ كتابة القرآن [٣]، مع حصول سببه، و جدواه تنوير القلب، و تكفير الذنب، و التهيؤ للعبادة [١].
و يستحبّ في كلّ حال، حصل سببه أم لا، أريد المشروط به أم لا، و ورد: «الوضوء على الوضوء نور من نور» و «من جدّد وضوءه من غير حدث جدّد اللّه توبته من غير استغفار». [٤]
و يتأكّد لكتابة القرآن، و دخول المسجد، و التأهّب للفريضة قبل وقتها، [٢] و صلاة الجنازة، و سجود الشكّر، و السّعي في حاجة، و زيارة قبر مؤمن، و مناسك الحج، و الدخول على الأهل من سفر، و النوم و سيّما للجنب و أكله و تغسيله الميّت، و قصد الولد بالجماع، و جماع المحتلم، و غاسل الميّت و لمّا يغتسل، و مع الحامل [٥]، و ذكر الحائض أوقات فرائضها، و تكفين الميّت و إدخاله القبر.
باب الغسل
و هو غسل جميع البدن مع التخليل البالغ مبتدئا بالرأس للّه عزّ و جلّ، فإن قدّم ميامن البدن فقد أخذ باليقين، و إن غسل يديه من المرفقين أوّلا
[١] كما جاء في الحديث عن الباقر (ع)، في الفقيه ٢: ١٣٠- ٥٥١، الكافي ٣: ٧١- ٧.
[٢] عن أبي عبد اللّه الصادق (عليه السلام). ش.
[١] كما جاء، به في التهذيب ١: ٤٩- ١٤٤ و ص ٢٠٩- ٦٠٥ و ص ٣٤٦- ١٠١٣.
[٢] انظر التهذيب ٥: ١٥٤- ٥٠٩.
[٣] راجع الكافي ٣: ٥٠- ٥، التهذيب ١: ١٢٧- ٣٤٣، الاستبصار ١: ١١٣- ٣٧٧.
[٤] انظر التهذيب ٣: ٢٦٣- ٧٤٣، أمالي الصدوق: ٢٩٣- ٨، التهذيب ١: ١٢٧- ٣٤٥.
[٥] راجع التهذيب ٥: ١٥٤- ٥٠٩، الكافي ٣: ٤٦٨- ٥، ثواب الأعمال: ٣٥- ١.