النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٩ - باب التعداد
كتاب الصلاة
باب التعداد
الفرائض سبع عشرة ركعة في الحضر، و إحدى عشرة في السفر [١]، و توزيعها على الأوقات المشهورة، و في ظهر الجمعة تنقص ركعتان لمكان الخطبتين [٢]، و في العيدين تزيدان قبل الظهر معهما [٣].
و تزيد عند الآيات ذات عشرة ركوعات و أربع سجدات [٤]، و ورد:
«ما بين المسلم و بين أن يكفر إلّا أن يترك الصلاة الفريضة متعمّدا، أو يتهاون بها فلا يصلّيها» [٥].
و الرواتب ضعف الفرائض الحصرية في الحضر، و مثلها في السّفر بإسقاط النّهاريّات و الوتيرة [٦].
و تزيد في الجمعة أربع، و يأتي توزيعها، و غير الرّواتب لا حصر لها، و لا
[١] راجع الكافي ٨: ٣٣٦- ٥٣١، التهذيب ٢: ١٤- ٣٢ و ٣٤.
[٢] كما اشاره به في الفقيه ١: ١٢٥- ٦٠٠، التهذيب ٣: ١٢- ٤٢.
[٣] كما أشار به في التهذيب ٣: ٢٨٧- ٨٦٠.
[٤] راجع التهذيب ٣: ١٥٥- ٣٣٣، الاستبصار ١: ٤٥٢- ١٧٥٢.
[٥] المحاسن: ٨٠، عقاب الأعمال: ٢٧٥- ٢ و ١.
[٦] راجع الكافي ١: ٢٠٨- ٤ و ٣: ٤٤٤- ٨.