النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢٠ - باب الخلل
بعدها، فيعيد هو دونهم [١].
باب الخلل
من صلّى بغير طهارة، أو ترك التحريمة، أو نقص ركوعا، أو سجدتين، أو زاد ركعة، فقد أبطل، و لو سهوا [٢]، و إن نقص ركعة فما زاد أتمّ و لو بعد المنافي، و الاستيناف حينئذ أولى و أحوط، سيّما لو كان المنافي ممّا يبطل عمدا و سهوا، و من أحدث في الأثناء أو فعل ما يمحي الهيئة أعاد أخذا باليقين، و إن تكلّم أو تقهقه أو التفت فاحشا فكذلك، و إن تكلّم سهوا سجد سجدتين بعد التّسليم و قبل الكلام يرغم بهما الشيطان.
فإن ذكر فيهما بالمأثور و تشهّد بعدهما تشهّدا خفيفا و سلّم فقد أخذ باليقين [٣]، و من شكّ في شيء أو سها عن غير ما ذكر، فان جاوز محلّه مضى، و الّا أتى به، و محلّ السّجود و التّشهد باق في السهو ما لم يركع، فإن فأتاه قضاهما بعد التّسليم و أتى بالمرغمتين [٤]، و الأولى أن يأتي بهما في كلّ زيادة و نقصان.
و الظّن كالعلم [١]، و من شكّ في عدد الثنائية أو الثّلاثية و الأوليين من الرباعية، أو لم يدر كم صلّى مطلقا فقد أبطل [٥]، و فيما زاد على الاثنتين من الرّباعية إن شكّ بين الإتمام و الزيادة، أتمّ و أتى بالمرغمتين، و إلّا بنى على
[١] عند غلبته في الشكّ في عدد الركعات، ثم يتمّ و يسجد للسهو ندبا، راجع الكافي ٣: ٧٥٣- ٧.
[١] راجع الفقيه ١: ٢٦٢- ١١٩٧ و ١٢٠٧، و الكافي ٣: ٣٧٨- ٣ و ١.
[٢] راجع التهذيب ١: ٤٩- ١٤٤، الكافي ٣: ٦٩- ٢ و ٣٥٤- ٢، المقنع ١: ٢٢٩- ١٠١٧.
[٣] راجع الكافي ٣: ٣٥٦- ٣ و ٤، التهذيب ٢: ٣٥١- ١٤٥٦ و ٧٥٥.
[٤] راجع التهذيب ٢: ٣٥- ١٤٥٠ و ١٤٣٠، الفقيه ١: ٢٢٨- ١٠٠٧، مسائل علي بن جعفر:
١٨١- ٣٤٣.
[٥] راجع الفقيه ١: ١٢٨- ٦٠٥ و ١٠٢٨، مستطرفات السرائر: ٧٤- ١٨.