النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٥ - باب الحدّ و التعزير
و من شهر السلاح لإخافة الناس، قتل، أو صلب، أو قطعت يده و رجله من خلاف، أو نفي من بلده و كتب إلى البلد الذي صار إليه بمنع مؤاكلته و معاملته لينتقل إلى آخر و هكذا، و ذلك بحسب جنايته. [١]
و لا يترك المصلوب أكثر من ثلاثة أيّام فينزل و يجهّز [٢].
و الساحر يقتل إن أقرّ به، و كان مسلما، و لم يتب [١]، و من شرط استحلاله فقد احتاط.
و المرتدّ بإنكار ما علم من الدّين ضرورة من غير غلط و لا سهو و لا غفلة و لا نوم و لا سكر و لا غضب و لا إكراه، إن كان عن فطرة، وجب قتله، و بانت منه امرأته، و قسّم ما ترك [٣]، و إن كان عن ملّة استتيب، فإن أبى قتل. [٤]
و المرأة تستتاب، فإن أبت خلّدت في الحبس و ضربت أوقات الصلاة [٥]، و الأحوط استتابة الفطري أيضا [٦]، و توبته مقبولة بينه و بين اللّه على كلّ حال.
[١] و ساحر الكفّار لا يقتل، لأنّ في قوله (ص): الكفر أعظم من السحر و مقرونان. راجع الكافي ٧: ٢٦٠- ١، العلل ٢: ٢٣٣- ١، التهذيب ١٠: ١٤٧- ١٤ و ١٥.
[١] راجع الكافي ٧: ٢٤٨- ١٢ و ص ٢٤٦- ٥، المقنع: ١٥٢- ٧.
[٢] راجع الكافي ٧: ٢٦٨- ٣٩، التهذيب ١٠: ١٥٠- ٣١.
[٣] انظر الكافي ٧: ٢٥٦- ١، التهذيب ١٠: ١٣٦- ١.
[٤] راجع الكافي ٧: ٢٥٦- ٢، التهذيب ١٠: ١٣٧- ٤، المقنع: ١٦٢- ١٧.
[٥] كما روي عن الصادق (ع)، راجع التهذيب ١٠: ١٤٣- ٢٦ و ٢٥، الاستبصار ٤: ٢٥٥.
[٦] راجع الفقيه ٤: ٧٦- ١١.