النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٨ - باب جرائم الجوارح
باب جرائم الجوارح
و هي ما يخالف حكمه تعالى من فعل أو ترك، و تنقسم الى حقّه تعالى، و حقّ العبد. و حقّ العبد أغلظ، لأنّه لا يترك، و إلى كبيرة و صغيرة، و تكفّر الصغيرة باجتناب الكبيرة، و الكبيرة ما أوجب اللّه عليه النّار. [١]
و في بعض الأخبار: «أنّها سبع: قتل النفس الحرام، و عقوق الوالدين، و أكل الربا، و التعرّب بعد الهجرة، و قذف المحصنة، و أكل مال اليتيم، و الفرار من الزحف» [٢].
و زيد في غيره: «الإشراك باللّه، و اليأس من روح اللّه، و الأمن من مكر اللّه [٣]، و السحر، و الزّنا، و اليمين الغموس الفاجرة، و شهادة الزور، و كتمان الشهادة، و شرب الخمر، و ترك الصلاة متعمّدا، أو شيء ممّا فرض اللّه، و نقض العهد، و قطيعة الرحم» [٤].
و في الثالث: «اللواط، و السرقة، و أكل الميتة، و الدم، و لحم الخنزير، و ما أهلّ لغير اللّه من غير ضرورة، و السحت، و القمار، و البخس في الكيل و الوزن، و معونة الظالمين و الركون إليهم، و حبس الحقوق من غير عسر، و الكذب، و الكبر، و الإسراف و التبذير، و الخيانة، و الاستحقار لأولياء اللّه، و الاستخفاف بالحجّ، و الاشتغال بالملاهي [٥]، و الإصرار على الصغائر من الذنوب» [٦].
[١] راجع الكافي ٢: ٢٧٦- ١١٢- ١.
[٢] راجع التهذيب ٤: ١٤٩- ٣٩- ٣٩، و الخصال ٢: ٣٦٤- ٥٦ و ٥٧ و المقنعة: ٧٤.
[٣] راجع الكافي ٢: ٥٤٥- ٥١ ذيل ح ٣ و ص ٢٧٨- ١١٢- ٤.
[٤] راجع الكافي ٢: ٢٨٥- ١١٢- ٢٤.
[٥] في المصدر: «التي تصدّ عن ذكر اللّه تبارك و تعالى مكروهة كالغناء و ضرب الأوتار».
[٦] الخصال ٢: ٦١٠- ب المائة- ٩. قال الصدوق: الكبائر هي سبع و بعدها فكلّ ذنب كبير بالإضافة إلى ما هو أصغر منه، و صغير بالإضافة إلى ما هو أكبر منه.