النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٣٧ - باب الطعام
و يستحبّ في ذبح الغنم إطلاق إحدى الرجلين و يربط سائر القوائم، و إمساك الصوف أو الشعر حتّى يبرد دون اليد و الرجل، و في البقر إعقال قوائمها جميعا و إطلاق ذنبها، و في الإبل جمع يديه و ربطهما فيما بين الخفّ و الركبة.
و في الطير إرساله بعد الذبح، و في الكلّ تحديد الشفرة و عدم إرائتها له، و سرعة القطع، و استقبال الذابح القبلة، و عدم تحريكه إيّاه و لا جرّه من مكان إلى آخر بل تركه إلى أن تفارقه الحياة، و أن يساق إلى المذبح برفق، و يعرض عليه الماء قبل الذبح، و يمرّ السكّين بقوّة، و يجدّ في الإسراع ليكون أرحى و أسهل.
و تكره إبانة الرأس عامدا، و إبلاغ السكّين النخاع، و سلخه أو قطع شيء منه قبل برده، و الذباحة ليلا و يوم الجمعة قبل الصلاة إلّا مع الضرورة [١] فيهما، و أن يقلب السكّين ليدخلها تحت الحلقوم و يقطعه إلى خارج، و أن يذبح و حيوان آخر ينظر إليه.
و ذكاة السمك و الجراد أخذهما حيّين، سواء كان الآخذ مسلما مسمّيا مستقبلا أم لا، بشرط أن لا يموت السمك في الماء، و استقلّ الجراد بالطيران، فانّ من رأى أخذ الكافر لهما حيين فقد أخذ باليقين [٢].
و ذكاة الجنين ذكاة أمّه بشرط تمام خلقته، و الاصطياد القاتل يقوم مقام الذكاة في الممتنع بشرط التسمية، و أن تكون الآلة الحيوانية سبعا عقورا
[١] في نسخة ت: «الاضطرار».
[٢] فقد تحقق سبب الحلّ و الّا ففي قبول قوله في ذلك اشكال. راجع صحيحة الحلبي في التهذيب ٩: ٩- ٣١ و ٢٣ و ٣٢ و ٣٦ و ٣٧ و ٣٨ و ٣٩، الاستبصار ٤: ٦٤- ٢٢٥ و ٢٢٦ و ٢٢٧ و ٢٢٨، المحاسن: ٤٥٤- ٣٧٨.