النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٥٨ - باب الهيئة
فيحلّ منهنّ و من الصّيد يقينا، و هو لازم للرّجال و النساء و الصبيان و الخصيان. [١]
و من لم يتمكّن من الطواف لمرض و نحوه طيف به، فان لم يتمكّن طيف عنه، إلّا الحائض لجواز عدولها، إلّا في طواف النساء مع الضرورة الشديدة [٢].
و يجوز تقديم الطوافين و السعي على مناسك يوم النحر [٣]، إلّا للمتمتّع، غير المريض و الكبير و الخائف من الحيض أخذا باليقين، ثمّ يرجع إلى منى فيبيت بها ليالي التشريق، و يرمي أيّامه الجمرات الثلاث سبعا سبعا، مبتدئا بالأولى ثمّ الوسطى ثمّ العقبة.
و يجوز لذي العذر ليلا كالخائف و المريض و الرعاة و العبيد، [١] و أن يرمى عنه مع العجز، و الأولى أن يحمل إلى الجمار.
ثمّ من اتّقى من الصيد و النساء، تخيّر في النفر بين الثاني عشر و الثالث عشر، إلّا أنّه لم يجز في الأول إلّا بعد الزّوال قبل الغروب، فلو غربت عليه و هو بمنى وجب عليه المبيت بها و الرمي يومه [٤].
و يجب الترتيب بين المناسك كما ذكر إلّا في تقديم الذبح على الحلق،
[١] وجوبا و تحريم الاستمتاع على المحرم قبله، راجع الكافي ٤: ٥١٣- ١ و ٢ و ٣ و ٤، التهذيب ٥: ٢٥٣- ٨٥٦ و ٩٧٢، الفقيه ٢: ٢٩٠- ١٤٣٨.
[٢] تمضى و قد تمّ حجّها، كما ورد في صحيحة أبي أيوب الخزار عن الصادق (ع)، راجع الكافي ٤:
٤٥١- ٥، الفقيه ٢: ٢٤٥- ١١٧٦.
[٣] و هي الرمي و الهدي و الحلق و التقصير.
[٤] إجماعا.
[١] راجع التهذيب ٥: ٢٦٣- ٨٩٥ و ٨٩٦، و ٨٩٧، الكافي ٤: ٤٨٥- ٤ و ٥ و ٦.