النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٧ - باب التيمّم
و الحلق، و صلاة الكسوف [١] مع الاستيعاب أداء كانت أو قضاء مع تعمّد الترك، و بعد التّوبة [٢] و مسّ الميّت بعد تغسيله [٣]، و السعي إلى مصلوب مع رؤيته عامدا بعد ثلاثة أيّام، و قتل الوزغة، و غسل المولود [٤].
باب التيمّم
و هو ضرب الكفّين على التراب الطاهر من غير حاجب، ثمّ المسح بهما الجبهة و الجبينين، ثمّ ظهر كلّ ببطن الأخرى من الزندين إلى رؤوس الأصابع، مقدّما لليمنى للّه عزّ و جلّ، فإن استأنف ضربة لليدين فقد أخذ باليقين [٥]، خصوصا مع ذهاب التراب، و هو شرط لما شرط له المائيّتان مع تعذّرهما و حصول سببهما.
و جدواه جدواهما حينئذ، و مع التمكّن منهما لا يخلو من الصّحة و إن لم يقوما مقام الشّرط، و يجب مطلقا لخروج جنب [٦] أو حائض من أحد المسجدين [٧].
و يستحبّ كذلك للنوم و الصلاة على الجنازة و إن كانت المائيّة أفضل، و لا تيمّم للصّلاة إلّا بعد دخول وقتها، و يجوز مع سعة الوقت، إلّا أنّه مع رجاء زوال العذر خروج عن اليقين [٨].
[١] راجع التهذيب ١: ١١٧- ٣٠٩، و الاستبصار ١: ٤٥٣- ١٧٥٨.
[٢] راجع الكافي ٦: ٤٣٢- ١٠، الفقيه ١: ٤٥- ١٧٧.
[٣] راجع الكافي ٨: ٢٣٢- ٣٠٥، الفقيه ١: ٤٤- ١٧٤.
[٤] راجع علل الشرائع: ٥٥٧، عيون اخبار الرضا ٢: ٦٩- ٣٢٠.
[٥] راجع التهذيب ١: ٢١٠- ٦١٢، الكافي ٣: ٦١- ١.
[٦] كما أشار به في الفقيه ١: ٥٧- ٢١٣، الكافي ٣: ٦٣- ٣، التهذيب ١: ١٩٣- ٥٥٦.
[٧] راجع الكافي ٣: ٧٣- ١٤.
[٨] راجع الكافي ٣: ٦٣- ١ و ٢، التهذيب ١: ٢٠٣- ٥٨٨ و ٤٠٤- ١٢٦٥.