النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٧٥ - باب الجهاد
كتاب الحسبة [١]
باب الجهاد
و يجب على الكفاية بحسب الحاجة بأمر الإمام المعصوم (عليه السلام) [١]، أو نائبه الخاص، أو هجوم عدوّ يخشى على بيضة الإسلام، بشرط البلوغ و العقل و الذكورة و الحرّية و البصر و السّلامة من المرض و العرج و إذن الوالدين، و المدين إذا حلّ و قدر، مع المشركين و البغاة، حتّى يسلموا أو يقتلوا [٢]، إلّا أن يلتزم الكتابي بشرائط الذمّة، و بذل الجزية و التزام أحكامنا و تقدير الجزية إلى الامام.
و لتكن يوم الجباية، و تؤخذ صاغرا، يبدأ بقتال الأقرب إلّا مع الخطر، و لا يجوز الفرار إذا كان العدوّ ضعفا أو أقلّ، إلّا لمتحرّف لقتال أو متحيّزا إلى فئة، و لا قتل الصبيان و النساء و المجانين و الشيوخ الفانية، و لا الغدر
[١] الحسبة بكسر الفاء و سكون العين اسم ما يحتسب من القربات الّتي تعمّ مصالحها و يقوم بها نظام المسلمين و أظهرها الأمور الثمانية التي أفرد لكلّ منها بابا الأهم فالأهم.
[١] راجع الكافي ٥: ٢- ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥، التهذيب ٦: ١٢١- ٢٠٧ و ٢١٦، ثواب الأعمال:
٢٢٥- ٢، معاني الأخبار: ٣٠٩- ١، أمالي الصدوق: ٤٦٣- ١٠، المحاسن: ٢٩٢- ٤٤٥، الاحتجاج:
٣١٥، تفسير القمي ١: ٣٠٦.
[٢] راجع الآيات: البقرة: ١٩١ و ١٩٣، الأنفال: ٣٩، الحجرات: ٩، التوبة: ٥، و.