النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٦ - باب الغسل
و تمضمض و استنشق و ذكر اسم اللّه بالمأثور، و صرف صاعا من الماء، و قدره أربعة أمداد، فقد أسبغ.
و إن ارتمس في الماء ارتماسة أجزأه [١]، و يقدّم عليه الاستبراء من المنيّ بالبول [٢] و بما يستبرأ منه، و من الدّم برفع رجلها اليسرى إلى حائط و إدخالها الكرسف، و هو شرط لما شرط له الوضوء مع حصول سببه.
و للمكث في المساجد، و وضع شيء فيها، و دخول المسجدين، و قراءة العزائم، و الإصباح لصيام شهر رمضان، و يجزئ عن الوضوء إلّا المحتاط في غير الجنابة و جدواه جدواه [١]، و يستحبّ في كلّ حال، و ورد: «الطّهر على الطّهر عشر حسنات» [٣] و يتأكّد للأزمنة و الأمكنة الشريفة و بعض الأفعال، لا سيّما الجمعة و العيدين [٤] و الليالي الثلاث من شهر رمضان، و ليلة الفطر [٥]، و للثالثة و العشرين غسلان: أوّل اللّيل و آخره [٦]، و ليلتي نصف رجب و شعبان [٧]، و يوم المبعث، و المولد، و الغدير [٨]، و المباهلة، و الدحو، و التروية، و عرفه، و النّيروز. [٩] و دخول الحرمين و بلديهما، و الكعبة و زيارتها، و النّحر و الذبح
[١] أي جدوى الغسل جدوى الوضوء.
[١] كما قال به في التهذيب ١: ١٤٨- ٤٢٢، الكافي ٣: ٤٣- ٥ و ٢٢- ٨.
[٢] كما أشار به في التهذيب ١: ١٣١- ٣٦٣، الاستبصار ١: ١٢٣- ٤١٩.
[٣] راجع الكافي ٣: ٧٢- ١٠.
[٤] كما جاء في الكافي ٣: ٤٢- ٣ و ٤١٧- ٣، التهذيب ١: ١١٢- ٢٩٥، الفقيه ١: ٣٢١- ١٤٦٥.
[٥] كما أشار به في الكافي ٤: ١٥٤- ٤ و ٤- ١٦٧- ٣، علل الشرائع: ٣٨٨، و الإقبال: ١٤ و ٢٧١.
[٦] راجع التهذيب ٤: ٣٣١- ١٠٣٥، الإقبال: ٢٠٧.
[٧] راجع التهذيب ١: ١١٧- ٣٠٨، الإقبال: ٦٢٨.
[٨] كما أشار به التهذيب ٣: ١٤٣- ٣١٧.
[٩] راجع مصباح المتهجد: ٧٩٠.