النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٨ - باب النداء ٣
القلائد، و في الخلاخل المصوّتة لهنّ، و اشتمال الصماء، و القميص الّذي ليس عليه رداء للإمام [١].
باب القبلة
و هي الكعبة [٢] للقريب، و جهتها للبعيد، و تعرف بالعلامات، و يعتمد على قبور المسلمين و مساجدهم، فان لم يتمكّن منها تحرّى و المتحيّر، يتخيّر، فان تبيّن الخطاء أعاد في الوقت خاصة.
و إن صلّى بين المشرقين جاز ترك الإعادة مطلقا [١]، لكنّه خروج عن اليقين، و يسقط حال الاضطرار، و في النوافل إلّا مع الاستقرار.
باب النداء [٣]
و يختصّ باليوميّة [٤] و الجمعة، و يتأكّد للرّجال و سيّما في الجماعة، و في الصّبح و المغرب آكد، و الإقامة أشدّ تأكيدا [٢]، و المستيقن لا يتركها، و لا الأذان في الجماعة.
و يسقطان عن السامع، و يحكي، و عمّن جاء المسجد، و لمّا يتفرّق القوم و إن فرغوا، و الأذان خاصّة عن الجامع بين الفرضين أو الفرائض المقضية في
[١] و عدم تحريم ذلك. راجع الكافي ٣: ٣٩٥- ٧، و التهذيب ٣: ٢٨٢- ٨٣٦.
[٢] قبلة لمن في المسجد و المسجد قبلة لمن في الحرم و الحرم قبلة لأهل الدنيا، و اتّساع جهة محاذاة الكعبة: راجع التهذيب ٢: ٤٤- ١٣٩، و علل الشرائع: ٤١٥- ١٥٦- ٢.
[٣] يطلق تارة على الأذان كما في قوله تعالى «إِذٰا نُودِيَ لِلصَّلٰاةِ» و أخرى على الأذان و الإقامة و هو المراد هنا.
[٤] استحبابا. راجع التهذيب ٢: ٥٢- ١٧٣ و ١٧٤، و الكافي ٣: ٣٠٣- ٨.
[١] راجع الفقيه ١: ١٧٩- ٨٤٦، و الكافي ٣: ٢٨٥- ١، و قرب الاسناد: ٥٤.
[٢] راجع الفقيه ١: ١٨٦- ٨٨٥، و علل الشرائع ٣٣٧- ١- ٣٥، و الكافي ٣: ٣٠٣- ٩.