النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٣٦ - باب الطعام
و ما ليس له فلس من السمك لا أولا و لا آخرا [١] على الاحتياط، و سيّما الجريّ و الحشرات و المسوخات كلّها، و موطوءة الإنسان لحما و نسلا، و شارب لبن الخنزير المقوّي به كذلك و الجلّال، و يحلّ الأخيران بالاستبراء.
و الميتة و الدّم و الطحال و القضيب و الأنثيان، و الأحوط اجتناب المرارة [١] و الحدقة و المشيمة و الفرج و المثانة و النخاع و العلباء و الغدد مع العروق و الخزرة الدماغية و إذني الفؤاد أيضا، و يحلّ ما وراء ذلك.
و يكره الحمول الثلاثة [٢] و الخطاف و الهدهد و القبّرة و الصّرد و الصوام و الشقراق، و من الأجزاء: الكليان، و البيض و اللبن تابعان له، و مع الاشتباه يحلّ من البيض ما اختلف طرفاه لا ما اتّفق.
و يشترط في التزكية إسلام المزكّي أو حكمه كالصبي، و ذكر اسم اللّه عليه، و يغتفر مع النسيان، فيقول عند الذكر بسم اللّه على أوّله و آخره.
و استقبال القبلة بالمذبح إلا مع الجهل أو النسيان، أو عدم الإمكان، و كون الآلة حديدا إلّا مع الضرورة. فيجزئ ما يقطع الحلقوم و يخرج الدم، و الأحوط قطع الأوداج الأربعة في غير الإبل و طعنه في وحدة اللّبة [٣] فيه إلّا مع عدم التمكّن، و من اعتبر الحركة بعد الذبح أو خروج الدم معتدلا فقد احتاط، و الأحوط منه اعتبارهما معا.
[١] المرارة بفتح الميم مجمع الصفراء كيس معلق مع الكبد. و في نسخة ت: «الموراة».
[٢] الخيل و البغال و الحمير.
[٣] اللبّة: بفتح اللام و تشديد الباء، و هو أسفل العنق بين أصله و الصدر.
[١] راجع: التهذيب ٩: ٣- ٤ و الفقيه ٣: ٢١٥- ١٠٠١ و الكافي ٦: ٢١٩- ٢ و ٢٢١- ١٣.