النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٩ - باب الهيئة
غير الأولى و في السفر رخصة.
و فصول الأذان ثمانية عشر: التكبير أربع، و الشهادة بالتوحيد، ثمّ الرسالة، ثمّ الحيّعلات الثلاث، ثمّ التكبير، ثمّ التهليل، كلّ مرّتان، و الإقامة سبعة عشر، يثنّى الكلّ فيها، إلّا التهليل في آخرها فمرّة.
و تزاد فيها: قد قامت الصلاة، مثنى بعد الحيّعلات، و لو اقتصر في أوّل الأذان على تكبيرتين جاز [١].
و ينبغي التأنّي فيه، و رفع الصوت به، و الحدر في الإقامة، و أن يكون فيها على هيئة الصلاة [١]، و الوقوف على أواخر الفصول فيهما، و الفصل بينهما بركعتين، أو سجدة، أو جلوس، أو تسبيح، أو تحميد، أو كلام، أو سكتة، و الدعاء بينهما، و إعادة الإقامة لمن تكلّم بعدها، و يحرم الكلام [٢] بعد و قد قامت في الجماعة إلّا في تقدّم إمام.
باب الهيئة
يقوم مستقبل القبلة، فيحرم للّه عزّ و جلّ تكبيرة، ثمّ يقرأ الحمد مع بسملتها، و يركع بحيث تصل يداه إلى ركبتيه، فيذكر اللّه مطمئنّا، ثمّ ينتصب فيطمئن، ثمّ يسجد سجدتين على الأعضاء السبعة، يضع جبهته على طاهر غير مأكول، و لا ملبوس، و لا معدن، و يذكر فيهما باطمئنان، و يجلس بينهما مطمئنّا.
و يتشهّد بعدهما في الركعة الثانية و الأخيرة و الشهادتين، و يصلّي على
[١] من الطهارة و الاستقبال و القيام و ترك الكلام في الأثناء.
[٢] و شدة الكراهة عند الأصحاب. راجع الفقيه ١: ١٨٥- ٨٧٩، و ٤: ٢٥٧- ٨٢٢، و التهذيب ٢:
٥٤- ١٨٢ و ١٨٩ و ١٩٠، و الكافي ٣: ٣٠٤- ١٠ و ٢٠، و مستطرفات السرائر: ٩٤- ٥ و ٤.
[١] راجع التهذيب ٢: ٦- ٢١٠، و الاستبصار ١: ٣٠٥- ١١٣٤، و الفقيه ١: ١٨٣- ٨٦٤.