النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٥ - باب المكان
أو تمثال أو إناء يبال فيه [١].
و فيما اتّخذ مبالا أو معدّا للغائط، أو نزّ حائط قبلته من بالوعة، و في الطّين و الماء و مجرى المياه، و قرب النمل، و أرض السّبخة إذا لم تقع الجبهة مستوية و في الثلج إلّا مع الضرورة، و التسوية.
و أن يتوجّه إلى حديد أو نار أو تماثيل أو مصحف مفتوح، و فيما بين المقابر سيّما إذا اتّخذ القبر قبلة إلّا قبر المعصوم ((عليه السلام))، أو مع بعد عشرة أذرع من كلّ جانب أو حائل [٢].
و أن يصلّى كلّ من الرجل و المرأة إلى جنب الآخر، أو تصلّي هي قدّامه إلّا مع أحد الأمرين، و أن يصلّي الفريضة في جوف الكعبة أو على سطحها [١].
و يستحبّ بناء المساجد، و جعل الميضاة على أبوابها، و عمارتها بالمرمّة و العبادة، و كثرة الاختلاف إليها، و كنسها و تنويرها، و تعاهد النعل عند أبوابها [٢]، و مسح ما به من أذى، و تقديم الرجل اليمنى عند الدخول، و اليسرى عند الخروج [٣]، و الدعاء عند الأمرين بالمأثور، و التّحية بركعتين قبل الجلوس.
و يكره زخرفتها و تصويرها و تظليلها، إلّا أن يجعل عريشا، و تطويل المنارة، و جعلها في الوسط و تعليتها [٤]، و إخراج الحصى منها، فان فعل
[١] و استحباب التنفل فيها، راجع الكافي ٣: ٣٩١- ١٨، و الذكرى: ١٥١ و قرب الاسناد: ١٣.
[٢] و تحريم إدخال النجاسة المتعدية إليه. راجع التهذيب ٣: ٢٥٥- ٧٠٩، و تذكرة الفقهاء ١:
٩١.
[٣] و الصلاة على محمّد و آله في الموضعين. راجع الكافي ٣: ٣٠٩- ٢ و ١.
[٤] بل تبني جمّا، انظر الكافي ٣: ٣٦٩- ٦، و التهذيب ٣: ٢٥٩- ٧٢٦ و ٦٩٧.
[١] راجع الكافي ٣: ٣٩٢- ٢٤، و ٣٨٩- ٦ و ٣٩٣- ٢٧، و التهذيب ٢: ٣٧٧- ١٥٦٨ و ١٥٧١ و ١٥٧٠، و الفقيه ١: ١٥٧- ٧٣٠ و ٧٤٤.
[٢] راجع الفقيه ١: ١٥٨- ٧٣٧، و قرب الاسناد: ٩١، و التهذيب ٢: ٣٧٤- ١٥٥٥.