النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٢٦ - باب الطلاق
و له الفسخ بتقدّم الجنون و الجذام و البرص و القرن [١] و العفل [٢] و الرتق [٣] و الإفضاء [٤] و العمى [٥] و العرج و الزّمانة، و لو تجدّدت قبل الدخول، فليأخذ باليقين تحرّزا من الخلاف.
و لها الفسخ بالجنون مطلقا، و بالعنن المطلق المتقدّم على الدخول و بالخصي و الجبّ السابقين على العقد، أمّا المتجدّدان بينهما و الجذام و البرص ففيها احتياط، بل و في العنن بعد الدّخول أيضا: و للمتعة الفسخ و لو كانت تحت حرّ، و في المبيعة للمشتري، و كذا المبيع إلّا إذا كانت تحته حرّة ففيه احتياط، و لمولاهما الواحد فسخ نكاحهما متى شاء.
باب الطلاق
و هو أبغض المباحات إلى اللّه تعالى، و يكره مع التئام الحال، و خصوصا للمريض، و الأحوط له تركه.
و يشترط فيه العقل و الاختيار و القصد و الصيغة و تجريده عن التعليق بأمر على وجه اليمين، فورد: «لإطلاق إلّا ما أريد به الطلاق، و لا ظهار إلّا ما أريد به الظهار»، [١] و حضور عدلين سامعين لها معا، و دوام الزوجية، و طهرها من الدمين من غير مواقعة فيه إن كانت مدخولا بها و لم
[١] بسكون الراء و فتحها و هو عظم كالسن غيبت في فرج المرأة يمنع الوطي غالبا و لو لم يمنعه فالمشهور سقوط الخيار. ش
[٢] محركة و هو شيء مدوّر يخرج بالفرج كالأدرة للرجل و لا يكون في الأبكار و انّما تصيب المرأة بعد ما تلد. ش
[٣] بالتحريك أيضا و هو التحام الفرج على وجه لا يدخل فيه الذكر. ش
[٤] و هو صيرورة مسلك البول و الحيض واحدا بذهاب الحاجز بينهما. ش
[٥] دون العور.
[١] من أبي عبد اللّه الصادق (ع)، راجع: الكافي ٦: ٦٢- ١ و ٢، التهذيب ٨: ٥١- ١٦٠ و ١٦١.