النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٤٤ - باب الشرائط
عليه إذا أفاقا، و تمرين الصّبي لتسع سنين بما أطاق من اليوم.
و يوم عاشوراء تحزّنا إلى ما بعد العصر [١]، و المكروه عرفة لمن يضعفه عن الدّعاء، و مع الشّك في الهلال، و تطوّع كلّ من الضيف و المضيف بدون إذن صاحبه، و الولد بغير إذن والده، و ثلاثة أيّام بعد كلّ من العيدين، و يوم الشكّ على الشكّ، أمّا على أنّه من شعبان فلا بأس، و يجزئ حينئذ من رمضان أن يتبيّن كونه منه [٢].
و الحرام: العيدان، و أيّام التّشريق لمن كان بمنى، و يوم الشكّ على أنّه من رمضان و لا يجزئ حينئذ منه.
و الصمت، و الوصال: و هو أن يجعل عشا سحوره [٣]، و صوم المرأة و المملوك تطوّعا بغير إذن الزوج و المولى [٤].
و في السّفر إلّا ثلاثة أيّام الهدي، و ثمانية عشر البدنة، و ثلاثة الحاجة عند قبر النّبيّ (ص)، أمّا التطوّع بغيرها فخروج عن اليقين، و كذا الإتيان بالمنذور و تركه، فالأحوط أن لا ينذر صوما فيه.
باب الشرائط
و هي البلوغ و العقل و الخلو من الدمين، و الصّحة من المرض المتضرّر به، و الحضور في غير ما مرّ، و يصحّ من المميّز، و مع النوم و الإغماء و الجنون مع سبق النّية، و للتأديب كما ذكر من المسافر فيما استثني، و فيما إذا سافر بعد الزوال، و لو حضر أو برئ قبله و لمّا يفطر صام أخذا باليقين.
[١] راجع الكافي ٤: ٤٨- ١ و ٤ و ٥، مسائل علي بن جعفر: ١٧٢- ٢٩٧، الجعفريات: ٦٣.
[٢] راجع التهذيب ٤: ٣٣٠- ١٠٣١، الفقيه ٢: ٤٨- ٢٠٨ و ٤٤٥.
[٣] راجع الفقيه ٤: ٤٤٩، الكافي ١: ١٨٩، الجعفريات ٢: ٦١.
[٤] راجع الفقيه ٢: ٤٧- ٢٠٨ و ٤٧٨، الكافي ١: ٤٤٨- ١٩، الاستبصار ٢: ١٣٢- ٤٢٩.