النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٣٣ - باب الولد
شهوتها، و يلذّ الوقاع، و يحبّب إلى الزوج، و يسمّى فيه و يكنى، و يحسّن الاسم، و التعبيد أصدق، و أسماء الأنبياء أفضل، و الأولى: محمّد أو أحمد أو علي أو الحسن أو الحسين أو جعفر أو طالب أو عبد اللّه، و فاطمة من النساء فورد: «لا يدخل الفقر بيتا فيه أحد هذه الأسماء» [١] و الأحبّ أن يسمّى أولا بمحمّد، فإذا جاء السابع فإن شاء غيّر. [٢]
و يكره: الحكم و الحكيم و مالك و خالد و حارث، و التكنّي بأبي الحكم، و بأبي مالك، و بأبي عيسى، و بأبي القاسم إذا كان الاسم محمّدا، و يسمّى السقط، فان جهل صفته فبما يصلح لهما.
و يحلق فيه رأسه بلا قزع [١] و يتصدّق على وزن شعره ذهبا أو فضة، و يعقّ عنه ببدنة أو شاة، فورد: «أنّها أوجب من الأضحية» [٣] و يعطي القابلة الرّجل مع الورك و يطعم منها عشرة من أهل الولاية، فإن زاد فهو أفضل و يدعون له.
و لا تأكل منها الأمّ، و يذكر عند ذبحها بالمأثور، و لا يكسر العظم، و يحافظ الولد، و لا يشتمه لا سيّما سميّ الأنبياء و الأئمة، (عليهم السلام) و يلقّنه كلمة التوحيد، في أوّل ما ينطق، و يترك سبع سنين يلعب، [٢] و يؤدّب سبعا،
[١] القزع: يحلق موضعا و يدع موضعا. قال المصنف في الوافي: القزع بالتحريك قطع من السحاب واحدتها قزعة فهي حلق بعض رأس الصبي و ترك بعضه في مواضع متفرقة القزع تشبيها لذلك بقطع السحاب.
[٢] ليقضى نهمته منه فيتفرّغ لغيره مضافا الى ما في ذلك من تصحيح بدنه عن الرطوبات الّتي تتحلّل بإسراع الحركات في الملاعب و تفتيح ذهنه في الجملة باستنباط الدقائق و استعمال الفكرة في ذلك و من ثمّ كان أعدل الناس مزاجا و أدقّهم فكرا أكثرهم لعبا في صباه. ش
[١] راجع الكافي ٦: ١٩- ٨، و التهذيب ٧: ٤٣٨- ١٧٤٨.
[٢] راجع الكافي ٦: ١٨- ٤، صحيفة الرضا: ٨٨- ٢٠، عيون اخبار الرضا (عليه السلام) ٢:
٢٩- ٣١.
[٣] راجع الفقيه ٣: ٣١٢- ١٥١٣، التهذيب ٧: ٤٤١- ١٧٦٣.