النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٤٥ - باب اللّباس
إخوانه و أهل دينه حتّى يرحل عنهم» [١] و يعدّ فراشه و خلاله، و يستأذن كلّ صاحبه في صوم التطوع، و ورد:
«إذا دخل عليك أخوك فاعرض عليه الطعام، فإن لم يأكل فاعرض عليه الماء، فان لم يشرب فاعرض عليه الوضوء». [٢]
و أمّا الولائم ف«أربع عرس و خرس» و هو العقيقة، «و اعذار» و هو الختان، «و إياب من غيبة» و زيد في رواية «التوكيز» و هو بناء الدار و شراؤها، و ورد: «النهي عن وليمة يخصّ بها الأغنياء، و يترك الفقراء». [٣]
باب اللّباس
و حقّه أن يختار القطن و الكتّان دون الصوف و الشّعر إلّا لعلّة كالبرد، و لا الشهرة فإنّه مبغوض، و ورد: «من لبس ثوب الشهرة، كساه اللّه يوم القيامة ثوبا من النّار» [٤] و لا المذهّب فإنّه حرام على الرجال، و كذا الحرير المحض و الديباج إلّا في الحرب و لا بأس بالافتراش بهما و القيام عليهما، و لا الأسود إلّا في الخفّ و العمامة و الكساء، فإنّه لباس أهل النار، بل الأبيض فإنّه أطهر و أطيب، و النظيف فإنّه يكبت العدو، و يذهب الهمّ و الحزن، و هو طهور للصلاة.
و يقصّر فإنّه أبقى و أنقى و في أسباله إلى ما تحت الكعب و عيد بالنار، بل المستحب أن يرفع القميص إلى فوق الكعب، و الإزار إلى نصف الساق، و الرّداء من بين يديه إلى ثدييه، و من خلفه إلى ألييه، و ينوي به ستر
[١] عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله). ش
[٢] عن أبي عبد اللّه الصادق (عليه السلام). ش
[٣] في النبوي. ش
[٤] عن الحسين بن علي (عليهما السلام). ش