النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٨١ - باب الدفن
و يتقدّم الرجل و لو كان المأموم واحدا، و لو كانت فيهم حائض انفردت، و من أدرك الإمام في الأثناء تابعه و أتمّ بعد فراغه متتابعا.
و تجوز الصلاة الواحدة على الجنائز المتعدّدة، فان حضرت في الأثناء أخرى أتمّ لها خمسا، و العكس مكروه مع التعاقب مطلقا، أو مقيّدا بالجماعة أو اتّحاد المصلّي، و تجب على المسلم و من بحكمه، فورد: «لا تدعوا أحدا من أمّتي بلا صلاة» [١].
أمّا الصبي فتابعة لصلاته في الشرعية و الوجوب، لكنّ الأحوط أن لا تترك على ذي الست، و يصلّى على العظم العاري من اللّحم دون العكس. [٢]
باب الدفن
و الواجب مع القدرة وضعه في حفيرة تستر على الانس ريحه، و عن السباع بدنه، بحيث يعسر نبشها غالبا، و إضجاعه على جانبه الأيمن مستقبلا، [١] و لو كان في البحر يوضع في خابية و يوكأ رأسها و يطرح في الماء أو يثقل و يرمى به.
و يستحبّ الحفر إلى الترقوة، و الإلحاد، و كون النازل حافيا مكشوف الرأس محلول الإزار محرما غير أب، و وضعه دون القبر هنيئة، ثمّ سلّه من قبل رجليه مسمّيا قارئا آية الكرسي داعيا له، و أن يحلّ عقد كفنه من قبل رأسه و رجليه، و يكشف عن خدّه الأيمن، و يلصقه بالأرض، [٢] و يلقّنه الملحّد الشهادتين و الإقرار بالأئمة ((عليهم السلام))، و ينضّد اللبن بحيث يمنع
[١] للتأسّي و صحيحة معاوية بن عمّار. ش.
[٢] و أن يوضع معه طين قبر الحسين (عليه السلام)، لمكاتبة الحميري الصحيحة. ش.
[١] في النبوي. ش.
[٢] كما في حسنة محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام). ش.