النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٦٧ - باب الخلل
ناسيا [١]، و إن واقع، أو أتى بما دون الفرج، أو استمنى، أو قبّل، أو عقد لمحرم، فعليه بدنة، و بالمواقعة يفسد عبادته أيضا فيتمها، و يعيدها من قابل [١]، إلّا أن يكون بعد وقوف المشعر في الحجّ و بعد السعي في العمرة فلا إعادة، و لا يخلوان في ذلك المكان إلّا و معهما ثالث حتّى يفرغا من النّسك.
و إن لبس ما ليس له أكل أو غطّى رأسه أو وجهها، أو أزال شعرا، أو قلّم أظافير يديه أو رجليه أو كليهما في مجلس واحد، أو حلف ثلاثا ولاء، أو جادل مصيبا كذلك، فعليه دم [٢]، و مخطئا بقرة.
و في كلّ ظفر مدّ من طعام، و في وقوع شعر من رأسه أو لحيته بمسّ اليد كفّ منه، إلّا أن يكون في الوضوء، و لا تسقط الكفّارة مع الاضطرار و إن جاز الفعل، و الجاهل و النّاسي و السّاهي يستغفرون في الجميع [٢].
و من ترك الإحرام أو التّلبية أو أحد الوقوفين، أو طواف الزيارة أو السّعي، أو الترتيب بينهما، أو بين السّعي و طواف النّساء فقد أبطل، و كذا من سها عن الوقوفين جميعا.
فإن أدركهما أو أحدهما فأقسامه بالنسبة إلى الاختياري و الاضطراري ثمانية، لا يجزئ منها عرفة وحدها بقسميها، و تجزئ السّت البواقي، و من لم يكتف باضطراريّ المشعر وحده و بالاضطراريين فقد أخذ باليقين.
[١] شيئا من حيوان البر من الدواب أو الطيور و لو بإصابة بيضها كفّر وجوبا، راجع الاحتجاج:
٤٤٤، إرشاد المفيد: ٣٢١، تحف العقول: ٤٥٢ و ٤٥٣، المقنعة: ٧٠.
[٢] كما في صحيحة ابن عمّار «ليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلا الصيد عليك الفداء فيه بجهل كان أو بعمد» راجع التهذيب ٥: ٣٦٩- ١٢٨٧ و ٢٣٩ و ١٠٩٥، الكافي ٤: ٣٤٨- ١ و ٤ و ٧.
[١] راجع الكافي ٤: ٣٧٣- ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥، التهذيب ٥: ٣١٨- ١٠٩٥ و ٦٠٣ و ١٠٩٩، الفقيه ٢: ٢١٣- ٩٦٩ و ١٥٤١.
[٢] راجع الكافي: ٣٣٩- ١ و ٣ و ٤ و ٦ و ٨، مستطرفات السرائر: ٣٢- ٢٩، التهذيب ٥:
٣٠٨- ١٠٥٤ و ١٠٥٠، الفقيه ٢: ٢٢٨- ١٠٧٦ و ١٠٨٠، الاستبصار ٢: ١٩٥- ٤٥٤.