النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٣٠ - باب العدد
باب العدد
لا عدّة على غير المدخولة إلّا للمتوفّى عنها زوجها، و لا المدخولة غير البالغة و اليائسة إلّا له أو احتياطا، و لا الزانية الحامل، أمّا الحائل فاعتدادها أحوط.
و تعتدّ الحرّة المدخولة المستقيمة الحيض من الطلاق و الفسخ و وطئ الشبهة، بل العتق أيضا احتياطا بثلاثة أطهار كاملة الثالث و الأمة بطهرين، و غير المستقيمة بثلاثة أشهر، و الأمة بشهر و نصف، و الحامل بالوضع، و لو ارتابت صبرت سنة، [١] و تعتد المستمتع بها المدخولة غير الحامل بعد انقضاء أجلها أو هبة بحيضتين على الأحوط حرّة كانت أو أمة، و إن كانت لا تحيض و لم تيأس فخمسة و أربعون، و الحامل بأبعد الأجلين، و الحرّة المتوفّى عنها زوجها بأربعة أشهر و عشر من حين علمها بالوفاة كائنة من كانت، إلّا الحامل فبأبعد الأجلين، و عليها الحداد: و هو ترك ما فيه الزينة و التبييت [١] في غير بيتها.
و الأمة بشهرين و خمسة أيّام إلّا إذا احتاطت فكالحرّة، لا سيّما إذا كانت أمّ ولد لمولاها من قبل، و لا حداد عليها، و الموطوئة بالملك كالحرّة إذا احتاطت، و إلّا كفى الاستبراء، و المفقود خبر زوجها غير الصابرة تؤجّل أربع سنين يفحص عنه، فان وقع الفحص قبل المرافعة حسب من الأربع إلّا لمن احتاط، ثمّ إن لم يجد من
[١] في نسخة ت: «المبيت».
[١] كما في رواية محمد بن حكيم عن العبد الصالح (الكاظم) (عليه السلام)، راجع: التهذيب ٨: ١١٩- ٤١٠، الكافي ٦: ٩٨- ١.