النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٣٠ - باب التعداد و الشرائط
المالك و حرّيته، و تمكّنه من التّصرف في الجميع، و ورد: «ما من أحد يمنع من زكاة ماله شيئا إلّا جعل اللّه ذلك يوم القيامة ثعبانا من نار مطوّقا في عنقه، ينهش من لحمه، حتّى يفرغ من الحساب» [١] و هو قول اللّه تعالى:
سَيُطَوَّقُونَ مٰا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيٰامَةِ [٢].
و المستحبّة فيما يخرج يو الحصاد و الجذاذ من الضغث بعد الضغث، و الحفنة بعد الحفنة و إن كان للصبي، و في كلّ ما أنبتت الأرض ممّا يكال أو يوزن عدا الخضر من بقل و قثّاء و بطّيخ [١] و نحوها على المشهور، بشرط بلوغه النّصاب [٢].
و في مال التجارة بشرط قيام رأس المال طول الحول، و بلوغ قيمته نصاب أحد النقدين، و ان كان للصّبي [أو المجنون إذا اتّجر لهما الوليّ، و المحتاط لا يمنعها، و فيما فرّ به الزكاة و شكّ في بلوغه النّصاب] [٣]، و في ما غاب سنتين فصاعدا بحيث لا يتمكّن من التصرّف فيه فيزكى سنة. [٤]
و في إناث الخيل السائمة بشرط الحول، و من اكتفى في حؤول الحول
[١] و تساوي الجميع في الشرائط، راجع الكافي ٣: ٥١٠- ٢ و ٣ و ٤ و ٦، التهذيب ٤: ٦- ١٢ و ٣٤ و ١٧٧.
[٢] في مثل الغضاة و الرطبة و القطن و الزعفران و الأشنان و الفواكه و نحوها، و كلّ ما يفسد من يومه الّا أن يباع بذهب أو فضّة في ثمنه بعد الحول. راجع الكافي ٣: ٥١١- ٢ و ٣ و ٥ و ٦.
[٣] زيادة في نسخة ب.
[٤] أو زيادة في الحول كلّه، فان طلب بنقيصة و لو في بعض الحول لم تستحب الّا أن يباع ثم يحول على الثمن الحول فيجب، و ان مضى له على النقيصة أحوال زكاة لحول واحد استحبابا، راجع الكافي ٣: ٥٢٩- ١ و ٢ و ٣ و ٥ و ٧ و ٨، قرب الاسناد: ١٠ و ١٦ و ٥٩ و ١٦٧، التهذيب ٤:
٦٨- ١٨٥ و ١٨٩.
[١] كما جاء عن أبي جعفر الباقر (ع)، راجع الفقيه ٢: ٦-
١٤، الكافي ٣: ٥٠٢- ١ و ١٠.
[٢] آل عمران: ١٨٠.