النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٢٠ - باب الصداق
القبول صريحا، و تعيين الزوجين، أمّا ذكر الصداق و الأجل فإنّما يشترط في المنقطع خاصة. [١]
و لو عجزا عن النطق أصلا اقتصرا على الإيماء، و يقتصر في تحليل الأمة على ما يتناوله اللّفظ فما دونه فحسب، فلو أحلّ القبلة حلّ اللمس دون الوطي، و لو أحلّ الوطي حلّ ما خلا الخدمة، و لا صداق فيه و لا أجل.
و لا يشترط في تزويج أمته من عبده القبول، و الفضولي يقف على الإجازة، و الشغار [١] باطل، و كذا الشرط المنافي للشّرع دون غيره كالحرّية و البكارة و القبيلة.
و يستحبّ الاشهاد و الإعلان و الخطبة أمام العقد، و إيقاعه ليلا، و أن يكون القمر في العقرب، [٢] و الوليمة، و أن يقصد به إقامة السنّة و غض البصر و طلب الولد دون مجرّد الهوى و التمتّع.
باب الصداق
و هو ما تراضيا عليه [٢] و يصحّ تملّكه و إن قلّ، [٣] عينا كان أو منفعة كتعليم الصنعة و السورة، و الأولى أن لا يتجاوز السنّة و هي خمسمائة
[١] بكسر الشين و فتحها و يقال الممانحة من عقود الجاهلية باطل في الإسلام بالنصوص و الإجماع، راجع: الكافي ٥: ٣٦١- ٢، التهذيب ٧: ١٤٤٥.
[٢] فعن أبي عبد اللّه الصادق (ع): «من تزوج امرأة و القمر في العقرب لم ير الحسنى» راجع:
التهذيب ٧: ٤٦١- ١٨٤٤، المقنعة: ٧٩. و في المفاتيح عدّة من المكروهات.
[٣] كما في الحديث: «تمثال من سكّر» راجع الكافي ٥: ٣٨٢- ١٦.
[١] راجع الكافي ٥: ٤٥٩- ٢ و ٤ و ٥، التهذيب ٧: ٢٦٦- ١١٤٧ و ١١٤٨، الاستبصار ٣: ١٥١- ٥٥٣ و ٥٥٤.
[٢] راجع الكافي ٥: ٣٧٨- ١، التهذيب ٧: ٣٥٤- ١٤٤١.