النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٣٤ - باب القرابة
و يعلّمه الكتاب فيها، و يلزمه نفسه سبعا، و يعلّمه الحلال و الحرام فيها، فإن أفلح، و إلّا فإنّه ممّن لا خير فيه.
و يؤدّبه على حبّ عليّ بن أبي طالب (ع)، [١] و يعلّمه السباحة و الرّماية و الكتابة، و يسوّي بين الأولاد في الإهداء، و يبدأ بالأطفال و البنات.
باب القرابة
يجب إنفاق الغنى من العمودين على فقير الآخر قدر كفايته و إن علوا أو سفلا، و يراعى التّرتيب في كلّ من الطرفين، و لا قضاء له لو فات و نفقة الزوجة مقدّمة عليه، و يستحبّ لسائر الأقارب و لا سيّما الوارث.
و يجوز النظر إلى المحارم ما عدا العورة، و إلى وجوه الأجنبيّات و أكفهنّ و أقدامهنّ و سماع صوتهنّ، من غير تلذّذ و لا ريبة من غير المحتاط، دون شعورهنّ و سائر أبدانهنّ إلّا لضرورة، أو من القواعد اللاتي لا يرجون نكاحا، [١] و كذلك المرأة و ليس لها أن تنظر إلى ما عدا ما ذكر من الخصي، و بالعكس، أخذا باليقين.
[١] فورد في حديث جابر: «ادّبوا أولادكم على حبّ عليّ فمن أبى فانظروا في شأن أمّه». ش
[١] سورة النور: ٦٠.