النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٣٢ - باب المصرف
من الإبل إلى ستّ و عشرين، فبنت مخاض إلى ستّ و ثلاثين، فبنت لبون إلى ستّ و أربعين، فحقّة إلى إحدى و ستّين، فجذعة إلى ستّ و سبعين، فبنتا لبون إلى إحدى و تسعين، فحقّتان إلى مائة و إحدى و عشرين، ففي كلّ خمسين حقّة.
و في كلّ أربعين بنت لبون، و تبيع أو تبيعة في كلّ ثلاثين بقرة، و مسنّة في كلّ أربعين، و تفسير الأسماء فيهما على ترتيب الحول [١]، و شاة في أربعين من الغنم إلى مائة و إحدى و عشرين، فشاتان إلى مائتين و واحدة، فثلاث إلى ثلاثمائة و واحدة، فأربع إلى أربعمائة فصاعدا، ففي كلّ مائة شاة.
و في ثلاثمائة صاع من الغلّات و ما زاد، العشران سقيت من السّماء أو بجريان الماء أو بقربه منها، و الّا فنصف العشر، و مع تساوي السقيين فثلاثة الأرباع، و الّا فالأغلب في كلّ عتيق ديناران و برذون [١] دينار، و زكاة الفطر صاع من غالب القوت [٢].
باب المصرف
و هو الثمانية الّذين ذكرهم اللّه تعالى في كتابه [٣]:
فالفقراء و المساكين: و هم الّذين لا يفي دخلهم بخرجهم الضّروري [٢]، و الفقير: الّذي لا يسأل، و المسكين: الّذي يسأل، و العاملون، هم عمّال الصدقات جباية و كتابة و حفظا و قسمة و نحوها و لو كانوا أغنياء.
[١] بكسر الباء و هو الردي من أحدهما أو كليهما.
[٢] بحسب حالهم و ان كان لهم ضيعة أو بضاعة فإنّهما لا يحسبان من المؤنة على المشهور.
[١] راجع الكافي ٣: ٥٣٤- ١، التهذيب ٤: ٢٤- ٥٧.
[٢] في البلد، راجع التهذيب ٤: ٧٨- ٢٢١ و ٧٩- ٢٢٦، الاستبصار ٢: ٤٣- ١٣٧.
[٣] التوبة: ٦٠.