النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٤٨ - باب الخلل
فورد: «فطرك أخاك الصائم خير من صيامك» [١].
و يجتنب الشبهة وقت الإفطار، فإنّ مثل من يكفّ عن الحلال و يفطر على الحرام أو الشبهة، مثل أن يبني قصرا و يهدم مصرا.
و لا يستكثر من الحلال بحيث يمتلئ، «فما من وعاء أبغض إلى اللّه من بطن مليء من حلال» [٢].
و أن يكون قلبه عند الإفطار معلّقا مضطربا بين الخوف و الرجاء، أ يقبل صومه فيكون من المقرّبين، أو يردّ عليه فهو من الممقوتين.
باب الخلل
ليس على الناسي شيء في شيء من أنواع الصيام، و لا في شيء من المفطرات [٣]، و لا على الموجور في حلقه، و لا المكره و لا المتّقي، و لا خائف التلف إن اقتصر على سدّ الرمق [٤]، و لا من ذرعه القيء، أو غلبه النوم في ليلة رمضان جنبا، إن كان عازما على الغسل قبل الفجر، و لا الجاهل بالحكم، و إن قضى المتّقي و خائف التلف و الجاهل فقد أخذ باليقين، و غير هؤلاء ممّن تعمّد الأكل و الشرب، أو الإنزال أو الإيلاج، قضى إن كان صومه واجبا، و كفّر أيضا إن كان من رمضان، أو النذر المعيّن.
أمّا الاعتكاف فإنّما يكفّر فيه بالجماع خاصّة [٥]، و متعمّد القيء
[١] عن أبى الحسن (عليه السلام). ش
[٢] في النبوي. ش
[٣] راجع الفقيه ٢: ٧٤- ٣١٨ و ٣١٩، علل الشرائع: ٤٥٥- ١٤.
[٤] كما في موثقة عمّار بن موسى عن الصادق (ع)، راجع الكافي ٤: ١١٧- ٦ و ٧، التهذيب ٤:
٢٤٠- ٧٠٢ و ٧٠٣ و ١٠١١، الفقيه ٢: ٨٤- ٣٧٦.
[٥] راجع الكافي ٤: ١٧٩- ٣.