النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٦ - باب اللباس
فليردّ، فإنّها تسبّح.
أمّا القمامات المشوّهة، فيستحبّ إخراجها، و إنشاد الشعر فيها، إلّا ما لا بأس به [١].
و البيع و الشّراء، و تمكين المجانين و الصبيان، و إقامة الحدود، و رفع الصوت المتجاوز عن المعتاد، و إنشاد الضالّة، و حديث الدنيا، و عمل الصنائع، و كشف العورة، و الاتكاء و النوم [١]، إلّا عند الضّرورة.
و الدّخول مع رائحة كريهة، و التبصّق، و التّنخمّ، و قتل القمّل.
و أن تجعل طريقا بغير صلاة، و التكلّم بما لا يفهمه الجمهور من المواضعات، و الوضوء من البول و الغائط.
و يحرم إدخال النجاسة فيها، و إزالتها، إلّا مع عدم التعدّي إليها، و مطلقا أحوط، و دخولها جنبا، أو حائضا، أو نفساء، إلّا اجتيازا، إلّا في المسجدين فمطلقا [٢]، و وضع شيء فيها للثلاثة.
باب اللباس
لا بدّ من ستر العورة مع الاختيار، و ألّا يومئ إيماء قائما إن لم يره أحد،
[١] كأشعار حسّان التي كان يمدح بها رسول اللّه (ص) بمسمع منه في المسجد من غير نكير و الاشعار التي تمثّل بها أمير المؤمنين (ع) في خطبه على المنبر. راجع الكافي ٣: ٣٩٦- ٥ و مسائل على بن جعفر: ١٥٦- ٢٢٢.
[٢] كما رواه الكليني عن أبي جعفر الباقر (ع) في حديث طويل «ان اللّه أوحى الى نبيّه أن طهّر مسجدك و أخرج من المسجد من يرقد فيه بالليل، و مر بسدّ أبواب من كان له في مسجدك باب، إلّا باب علي و مسكن فاطمة ((عليهما السلام))». راجع الكافي ٥: ٣٣٩- ١ و ٣، و ٥٠- ٤ و الفقيه ٤:
٢٥٨- ٨٢١.
[١] انظر التهذيب ٣: ٢٤٩- ٦٨٢ و علل الشرائع: ٣١٩- ٦- ١ و الفقيه ٤: ٤- ١.