النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢٩ - باب التعداد و الشرائط
كتاب الزكاة
باب التعداد و الشرائط
الزّكاة زكاتان، زكاة المال، و زكاة الفطر، و لمّا حرّمها اللّه على بني هاشم، لأنّها من أوساخ أيدي الناس [١] فرض لهم الخمس في الغنائم الّتي لم يفرض فيها الزّكاة إكراما لهم و تعظيما [٢].
و زكاة المال واجبة و مستحبّة، و الواجبة انّما هي في الذهب و الفضّة و المسكوكين [١]، و الإبل و البقر و الغنم السائمة غير العاملة [٣]، و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب المملوكة في الحرث أو المنتقلة إليه قبل انعقاد الحبّ و بدوّ الصّلاح، بشرط بلوغ كلّ من التّسعة النّصاب المعتبر فيه.
و حؤول الحول على النصاب في الخمسة الأول [٢]، و هو بالدخول في الشهر الثاني عشر و الاستقرار بتمامه، فيحسب من الأوّل يشترط بلوغ
[١] هي ربع العشر، من كلّ أربعين واحد و من كلّ ألف خمسة و عشرون، راجع الكافي ٣:
٥٠٧- ١ و ٢.
[٢] و يكفي الخرص في معرفة النصاب، راجع الكافي ٣: ٥٢٣- ٤ و ٥.
[١] كما جاء عن الرسول (ص)، راجع الكافي ٤: ٥٨- ٢.
[٢] راجع تفسير العيّاشي ٢: ٦٤- ٦٥، الفقيه ٢: ٢١- ٧٧.
[٣] راجع الفقيه ٢: ١٢- ٣٣، التهذيب ٤: ٢٠- ٥٢، الاستبصار ٢: ٢٠- ٥٨.