النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩١ - باب آداب التنظيف
باب آداب التنظيف
و هي في التدهين و الترجيل [١]، أن يكون غبّا [٢]، و أن يدعو فيه بالمأثور، و إن بلغ الفرق فرّق «و الّا فرّقه اللّه بمنشار من نار» [١]، و في كلّ من الاستنشاق و الاستنثار [٣] و المضمضة التثليث و الدعاء بالمأثور، و في السواك أن يكون عند كلّ صلاة و وضوء و تلاوة، و بعد تغيّر النكهة بالنوم، أو طول الأزم [٤] و أكل ما يكره رائحته، و أن يكون بالعرض. [٥]
و في التمشّط أن يكون عند كلّ صلاة قبل أو بعد، و أن يكون جالسا، و المشط بيده اليمنى، و يمرّه على صدره، و يدعو عنده بالمأثور.
و في الحمّام أن لا يدخله على الريق و الامتلاء و بدون المئزر، و يغضّ بصره، و يدعو بالمأثور عند نزع الثياب و لبسها، و دخول كلّ من البيوت الثلاثة.
و أن يذكر حرّ النّار به، و ينوي التنظيف للصّلاة، و يصبّ من الماء الحارّ على رأسه و يشرب منه جرعة، و لا يشرب الماء البارد فيه، و لا يصبّه على جسده، و لكن يصبّه على قدميه إذا خرج، فإنّه يسلّ الدّاء سلّا، و أن لا يتّكئ فيه و لا يستاك، و لا يغسل رأسه بالطين، و لا يدلك بالخزف، و ربّما يخصّ
[١] و جاء في الحديث: المشط يذهب بالوباء، الكافي ٦: ٤٨٨- ٢ و ٩، و طب الأئمة: ٦٦.
[٢] أي يوما و تركه آخر.
[٣] و هو نثر ما في الأنف بالنفس كما يقول في الحديث: «إذا استنشقت فانثر» الصحاح: ٦٤٥.
[٤] أي في الشّدّة و الضيقة.
[٥] كما قال النبي (ص): «استاكوا عرضا» راجع: الفقيه ١: ٣٣- ١٢٠- ١٢٥، المحاسن:
٥٥٨- ٩٢٤.
[١] راجع الفقيه ١: ٧٦- ٣٣٠ و ٣٣١، الكافي ٤٦، ٤٨٥- ١.