النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٩٣ - باب التعداد
كتاب الكسب
باب التعداد
الكسب منه طيّب في نفسه، [١] و يزيده طيبا استعمال الورع فيه كالتجارة، فورد: «انّ فيها تسعة أعشار الرزق» [١] و «أنّها تزيد في العقل، و تركها مذهبة له» [٢] و كإحياء الأرض و الحرث و الغرس، فورد: «من أحيا أرضا فله فيه أجر، و ما أكله العوافي [٢] فهو له صدقة» [٣] و كاتّخاذ المواشي و العقار فورد: «أنّ فيها البركة، و أنّ ثمن العقار ممحوق، إلّا أن يجعل في عقار مثله»، [٤] و كحرف السلف مثل النجر و الخياطة و القصر و الرّعي و الكتابة.
و منه حرام كالرّهانة إلّا في ثلاثة، فورد: «لا سبق إلّا في نصل أو خفّ
[١] في ت: «في نفسه حلال».
[٢] العوافي جمع عافية و هي كلّ طالب رزق من انسان أو بهيمة أو طائر.
[١] عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله). راجع الخصال: ٤٤٦- ٤٥.
[٢] عن الصادق (عليه السلام). راجع الكافي ٥: ١٤٨- ١ و ٢.
[٣] عن الكاظم (عليه السلام). راجع الكافي ٥: ٩٢- ٦.
[٤] عن الصادق (عليه السلام). ش.