النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٣ - باب الأوقات
أخّر العشاءين و الإفطار إلى ذهاب الحمرة الشرقية فقد أخذ باليقين [١].
و فضل المغرب إلى ذهاب الغربية، و فضل العشاء إلى ثلث الليل [٢]، و الصّبح إلى الاحمرار، و الظهر إلى أن يصير الفيء مثل الشخص، و العصر مثليه، و من جعل ما بعد أوقات الفضل وقتا للمضطرّ دون المختار فقد أخذ باليقين.
و كلّما قربت الخمس من الأوّل كانت أفضل، إلّا أنّ العشاء تؤخّر إلى ذهاب الغربية فضلا و احتياطا، و العصر إلى انقضاء فضيلة الظهر [٣]، و وقت الجمعة مضيّق حين تزول [٤]، و العيدية من طلوع الشمس إلى زوالها، و تأخيرها إلى الارتفاع أولى، و الآئيّة إلى انجلائها [٥]، و الزلزلة عندها و بعدها، و من أدرك ركعة من آخر الوقت فقد أدرك [٦].
و أمّا الرواتب: [١] فثمان من الزوال إلى القدمين قبل الظهر، و ثمان بعدها إلى أربعة أقدام، و أربع بعد المغرب، و واحدة بعد العشاء، تثنّى من جلوس و هي الوتيرة، و ثلاث عشرة من الانتصاف إلى الفجر الثّاني، منها ثلاث:
الوتر و ركعتا الفجر، [٢] و لو ضاق الوقت عن الجميع اقتصر على هذه الخمس [٣]، ثمّ على الأخيرتين [٤].
[١] أي النوافل.
[٢] كما جاء في صلاة النبي (ص)، راجع الكافي ٣: ٤٤٣- ٥، ٤٤٤- ٨، التهذيب ٢: ٤- ٢.
[٣] أي نوافل صلاة العشاء.
[٤] أي الوتر و ركعتا نافلة الفجر
[١] راجع الكافي ٣: ٢٧٨- ٢، و التهذيب ٢: ٢٩- ٨٤، علل الشرائع: ٣٤٩- ٦٠- ١.
[٢] راجع الفقيه ١: ١٤١- ٦٥٧، التهذيب ٢: ٢٦١- ١٠٤١ و ١٠٠٤.
[٣] راجع التهذيب ٢: ٢٥- ٧٠، الاستبصار ١: ٢٦١- ٢٦٣.
[٤] انظر الفقيه ١: ١٤٣- ٦٦٥.
[٥] راجع التهذيب ٣: ١٥٥- ٣٣٣.
[٦] انظر التهذيب ٣: ١٥٥- ٣٣٠، الكافي ٣: ٤٦٤- ٣.