النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٢١ - باب الخلوة
درهم، [١] فان لم يجب بها أخاه فقد عقّه و استحق أن لا يزوّجه اللّه حوراء، و لا بدّ من تعيينه بما يرفع الجهالة.
و لو فوّض تقديره إلى أحدهما أو إليهما معا صحّ، فان كانت هي المفوّض إليها لم يتجاوز السنّة، فان فعلت ردّ إليها، و لو لم يذكره، أو شرط أن لا مهر في الحال، فان اتّفقا على شيء بعد العقد، و إلّا فإن دخل بها فمهر المثل، [١] و إلّا فإن طلّقها عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتٰاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ [٢] و إلّا فلا شيء لهما.
و كلّما فرض لها مهر و بانت قبل الدخول، فلها نصف ما فرض، إلّا أن يعفون أو يعفو الّذي بيده عقدة النكاح عن بعضه، أو تكون الفرقة من قبلها لغير العنن [٢].
و صداق الصغير المعسر و المملوك على الولي و المولى، و صداق أمته و عقرها له، و العقر هو عشر القيمة بكرا، و نصف العشر ثيّبا، و لا مهر لبغي، و كلّما وطئت بالشبهة أو العقد الفاسد أو مكرهة فلها مهر المثل، و ينبغي أن لا يدخل بها حتّى يقدّم المهر أو شيئا منه أو هديّة.
باب الخلوة
و آدابها المختصّة باللّقاء الأوّل أن يكون على طهر، و يصلّي ركعتين و
[١] التي وزن الواحد منها نصف مثقال صيرفي.
[٢] فلها النصف على المشهور لصحيحة أبي حمزة عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام)، راجع: الكافي ٥: ٤١١- ٧، التهذيب ٧: ٤٢٩- ١٧٠٩.
[١] لإطلاق موثقة عبد الرحمن، راجع الكافي ٥: ٣٨١- ١٠، التهذيب ٧: ٣٦٢- ١٤٦٦، الاستبصار ٣: ٢٢٥- ٨١٢.
[٢] البقرة: ٢٣٦.