النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٧ - باب الجماعة
و قول المؤذّن بأرفع صوته عند القيام إلى الصلاة: الصلاة، ثلاثا، و التكبير بالمأثور في الفطر عقيب أربع صلاة، أولاها مغرب ليلة الفطر، و أخيرتها العيد.
و في الأضحى عقيب خمس عشرة لمن كان بمنى و عشرة لغيره، أولاها ظهر يوم العيد، و إحياء ليلة العيدين بالصّلاة و الدعاء، و الغسل ليلة الفطر، و ترك السّفر بعد طلوع الفجر [١].
و أن لا ينقل المنبر من الجامع، بل يعمل شبه المنبر من الطين، و اشتمال خطبة الفطر على ما يتعلّق بالفطرة من الشرائط و القدر و الوقت، و خطبة الأضحى على ما يتعلّق الأضحية فيها.
باب آداب الآيات و سننها
و هي الغسل في الكسوفين مع استيعاب الاحتراق، و الصّلاة تحت السّماء، و إطالتها بمقدار الآية [١]، و إعادتها إن فرغ قبل الانجلاء، أو ذكر اللّه، و الدعاء و قراءة آية إمساك السّموات و الأرض عند الزلزلة، مع الدعاء المأثور [٢].
و التّكبير عند الريح رافعا صوته به، و الدعاء بالمأثور.
باب الجماعة
و هي مرغّب فيها في الفرائض غاية التّرغيب حتّى فسّق تاركها من غير
[١] حتى يصلّي العيد، راجع التهذيب ٣: ٢٨٦- ٨٥٣.
[٢] كما ورد عن أبي عبد اللّه الصادق (ع) قال: «من أصابته زلزلة فليقرأ: يا من يُمْسِكُ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ أَنْ تَزُولٰا وَ لَئِنْ زٰالَتٰا إِنْ أَمْسَكَهُمٰا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كٰانَ حَلِيماً غَفُوراً صل على محمد و آل محمد و أمسك عنّا السوء انك على كلّ شيء قدير». ش
[١] راجع التهذيب ٣: ٢٩٣- ٨٨٥، و الفقيه ١: ٣٤١- ١٥١١، و المقنعة: ٣٥.