النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٢ - باب الأوقات
عشرة أيّام، أو مضىّ ثلاثين يوما عليه، متردّدا في محلّ واحد [١]، أو بالوصول إلى بلد يكون له فيه منزل يقيم فيه ستّة أشهر [١]، فإن انقطع بأحدها فقد صار سفرين بينهما حضور.
و أن لا يكون السفر عمله إلّا إذا جذبه السير و شقّ له مشقّة شديدة [٢]، و أن يكون جائزا له [٢]، و يتوارى عن جدران البلد، أو يخفى عليه أذانه، و هو مع الشرائط عزيمة كالإتمام مع فقدها، فلا يجزئ أحدهما عن الآخر إلّا في المواضع الأربعة، فإنّ الإتمام فيها أفضل [٣]، و الجاهل يعذّر، و الناسي يعيد في الوقت خاصّة.
باب الأوقات
وقت الصّبح من الفجر الثّاني المستطير [٤] إلى الطلوع [٣]، و الظّهرين من الزوال إلى الغروب، إلّا أنّ هذه قبل هذه [٤]، و العشاءين من الغروب إلى الانتصاف كذلك [٥]، و يتحقّق الغروب باستتار القرص في الأفق، و إن
[١] و إذا لا يقيم فيها فلا، راجع التهذيب ١: ٣١٤ و ٣١٥، فروع الكافي ١: ١٢٢.
[٢] أي أن لا يكون السفر معصية أو لهوا أو فضوليا أو لظلم فتمام، و الّا فقصّر. راجع فروع الكافي ١:
١٢٢، و الفقيه ١: ٥٠، و التهذيب ١: ٣١٣.
[٣] أي في مكة و المدينة و الكوفة و الحائر الحسيني (ع) كما أشار إليه في الفقيه ١: ١٤٣ و ١٤٩ و ١٤١ و ١٤٣، فروع الكافي ١: ١٩٨ و ١٩٧ و ٣٠٨، و التهذيب ١: ٥٧٠.
[٤] و فجر مستطير أي فاش.
[١] راجع فروع الكافي ١: ١٩٩ و ١٢٢، التهذيب ١: ٣١٧، الاستبصار ١: ١١٦.
[٢] راجع التهذيب ١: ٣١٥، و الاستبصار ١: ١١٨، الفقيه ١: ١٤٣.
[٣] راجع الكافي ٣: ٢٨٢- ١، التهذيب ٢: ٣٦- ١١٥، الاستبصار ١: ٢٧٤- ٩٩٤.
[٤] راجع الفقيه ١: ١٤٠- ٦٨٤، التهذيب ٢: ١٩- ٥٤، و ٢٤- ٦٨، ١٩- ٥١.
[٥] راجع الفقيه ١: ١٤٢- ٦٦٢، التهذيب ٢: ٢٨- ٨٢، الكافي ٣: ٢٨١- ١٢.