النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٠ - باب الشرائط
تزاد على ركعتين في تحريمة [١]، و لا تنقص إلّا في المأثور كالأعرابي و الوتر، و ورد: «الصلاة خير موضوع، فمن شاء استكثر، و من شاء استقلّ» [٢].
باب الشرائط
و هي البلوغ، و العقل [١]، و الخلوّ عن الحيض، و النفاس، و التمكّن من الطّهور [٢]، و دخول الوقت في الموقّتة [٣]، و يعلم البلوغ بالاحتلام أو الإنبات، أو الحيض، أو الحمل، أو إكمال خمس عشرة سنة للذّكر، و تسع للأنثى على المشهور [٤].
و الحقّ أنّه يختلف بلوغهما بحسب السّن باختلاف أنواع التكاليف، فان صلّى الذّكر بعد الثلاثة عشر [٥]، فقد أخذ باليقين، و أحوط منه بعد العشر، و الأولى بعد السبع للتّمرين [٦] و للأنثى أن لا تصوم قبل الثالثة عشر إلّا أن تحيض قبلها [٧]، أو إرادة التمرين أو الأخذ باليقين.
و تختصّ صحّتها بالطّهور و الإسلام و أخذ أحكامها من المعصوم (عليه السلام) و لو بوسائط، و سائر المقدّمات على التفصيل الآتي.
و تختصّ الجمعة و العيدان بالذكورة، و الحرّية، و الحضور، و السلامة من
[١] أي تكبيرة الإحرام.
[٢] معاني الأخبار: ٣٣٣- ١، الخصال ٢: ١٠٤، في الحديث مكان «استقلّ»، «أقلّ».
[١] راجع الكافي ٧: ١٩٧- ١ و ١: ٨- ١ و ٩- ٧، التهذيب ٢: ٣٨٠- ١٥٨٨.
[٢] راجع دعائم الإسلام ١: ١٠٠، مجمع الزوائد ١: ٢٢٧.
[٣] راجع الكافي ٣: ٢٦٧- ١، ثواب الأعمال: ٤٨- ١، الكافي ٣: ٢٧٠- ١٤.
[٤] راجع الكافي ٧: ١٩٧- ١ و ٢، و السرائر: ٤٢٨.
[٥] راجع التهذيب ٢: ٣٨٠- ١٥٨٨.
[٦] راجع التهذيب ٢: ٣٨١- ١٥٩٠ و ١٥، و الاستبصار ١: ٤٠٨- ١٥٤٢.
[٧] كما في الصّلاة و اشاره به في التهذيب ٢: ٣٨٠- ١٥٨٨.