النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٣١ - باب المقادير و النصب
المعتبر في الزكاة بالدخول في الشهر الثاني عشر، و أثبتها في مال التّجارة بشرط قيام رأس المال طول الحول و بلوغ قيمته نصاب أحد النقدين [١]، و إن كان الصبيّ أو المجنون إذا اتّجر لهما الوليّ، فقد احتاط [١].
و زكاة الفطر، إنّما تجب على البالغ العاقل الحرّ الّذي يفي دخله بها و بخرجه الضروري، و يعطي عن نفسه و عن جميع من يعوله [٢] و لو تبرّعا قبل صلاة العيد، فان استكمل الشرائط قبل غروب ليلة الفطر و لو بلحظة وجبت، و بعده قبل الزوال استحبّت، و بعده سقطت.
و من وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه، و إن كان لو انفرد وجبت عليه كالضيف و الزوجة الغنيين، فان ثنّى الضّيف فقد احتاط.
باب المقادير و النصب
و هي نصف دينار في عشرين دينار، ثمّ قيراطان في كلّ أربعة، و خمسة دراهم في مائتي درهم، ثمّ درهم في كلّ أربعين، و الضابط ربع العشر.
و الدينار مثال، و هو قدر درهم و ثلاثة أسباع درهم.
و الدرهم وزن ثمان و أربعين حبّة شعير متوسّط.
و تجب في المغشوشة إن علم أنّ الصافي نصاب [٣]، و شاة في كلّ خمس
[١] و الّا لم تستحب و لا يجب الزكاة في مالهما و إن كان مليّا و ضمنه و اتّجر لنفسه فله الربح، و لا تستحب الزكاة للطفل بل للعامل، و ان لم يكن وليّا و لا مليّا لم تستحب و كان ضامنا و الربح للطفل، راجع الكافي ٣: ٥٤١- ٢ و ٣ و ٦.
[١] راجع الكافي ٣: ٥٣١- ١ و ٢ و ٣ و ٧، التهذيب ٤: ٤١- ١٠٣ و ١٠٤ و ١٠٥ و ١٠٧.
[٢] راجع المقنعة: ٤٠، الفقيه ٢: ١١٥- ٤٩٥ و ٥٠٣ و ٤٩١، الكافي ٤: ١٧٣- ١٦، مصباح المتهجد: ٦٠٥.
[٣] راجع الكافي ٣: ٥١٦- ١ و ٣ و ٤ و ٥ و ٧ و ٨ و ٩، التهذيب ٤: ١٠- ١٤ و ١٥ و ٢٨ و ٣١ و ٣٠ و ٣٣.