التعليقة على فرائد الأصول - قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد - الصفحة ٢٥٥ - الأقوال في حجّية الشهرة
[معنى الحجّية المتنازع في ثبوتها للشهرة]
و أمّا المرحلة الثانية ففي تشخيص حال الحجّية المتنازع في ثبوتها للشهرة و عدمه. فنقول: أما أصل حجّية الشهرة فمعناها ترتيب آثار تحقق مضمونها في الواقع عليها و عدّها في عداد المتحقّق مضمونه في الواقع واقعا و في عرض الواقع، كما هو الحال في معنى حجّية سائر الأمارات.
و أمّا حال الحجّية المتنازع في ثبوتها للشهرة في هذا المبحث فإنّما هو الحجّية الخاصّة لا الحجّية المطلقة؛ فإنّه و إن كان في حجّيتها المطلقة على تقدير الانسداد نزاع أيضا إلّا أنّه نزاع آخر سيأتي في تنبيهات برهان الانسداد غير النزاع المعقود له هذا المبحث.
[الأقوال في حجّية الشهرة]
و من هنا يعلم أنّ الأقوال في حجّية الشهرة ثلاثة:
قول بحجّيتها بالخصوص حتى عند انفتاح باب العلم، و هو خيرة صاحب الرياض و الضوابط [١] و الشهيد في أول الذكرى [٢]، و المحكي عن العلّامة في المختلف [٣] و جمال الدين [٤] و والده [٥] و غيرهم، و مال إليه استاذنا العلّامة دام ظلّه.
و قول بحجّيتها من باب الظنّ المطلق المبتني على تقدير انسداد باب العلم، و هو خيرة الماتن [٦]، و المحكي عن العلّامة في النهاية [٧]، و الحلّي في السرائر [٨]، و الأردبيلي في شرحه الإرشاد [٩]، و بحر العلوم [١٠] في بعض رسائله، و الشهيد الثاني [١١] و والد البهائي [١٢]، بل قد نسب إلى الشهرة أيضا.
[١] الضوابط في الاصول: ٢٦٩ «في بيان حجية نفس الشهرة».
[٢] ذكرى الشيعة: ٤.
[٣] راجع القوانين ٢: ١٢٨ حيث قال: «و منها ما ذكره العلّامة في المختلف في وجوب استقبال القبلة في دفن الميّت حيث تمسّك فيه بالشهرة، و قد استدل في استحباب رفع اليدين بالتكبيرات في صلاة الأموات أيضا بالشهرة».
[٤] انظر ضوابط الأصول: ٢٦٩.
[٥] انظر ضوابط الأصول: ٢٦٩.
[٦] فرائد الاصول: ٦٥.
[٧] لاحظ ضوابط الأصول: ٢٦٩.
[٨] لاحظ ضوابط الأصول: ٢٦٩.
[٩] لاحظ ضوابط الأصول: ٢٦٩.
[١٠] لاحظ ضوابط الأصول: ٢٦٩.
[١١] لاحظ ضوابط الأصول: ٢٦٩.
[١٢] لاحظ ضوابط الأصول: ٢٦٩.