الشهادات و الحدود - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٤٨
والافتراق . والنسبة بينها وبين الروايات المتقدمة التي منها صحيحة محمّد ابن حمران نسبة العموم من وجه من جهتين :
الجهة
الاُولى : أن صحيحة محمّد بن حمران دلت على عدم نفوذ شهادة الصبيان في غير
القتل ، سواء في ذلك حال الاجتماع وحال الافتراق ، وفيما بينهم ، ومعتبرة
طلحة دلت على قبول شهادتهم فيما بينهم حال الاجتماع ، سواء كان في القتل أم
في غيره ، ومورد المعارضة الشهادة على غير القتل حال الاجتماع ، فمقتضى
معتبرة طلحة اعتبار هذه الشهادة ، ومقتضى صحيحة محمّد بن حمران عدم
اعتبارها ، إلاّ أنه لا بدّ من تقديم معتبرة طلحة ورفع اليد عن صحيحة محمّد
بن حمران ، لأنه مع تقديم صحيحة محمّد بن حمران والقول بعدم اعتبار شهادة
الصبيان في غير القتل واختصاص اعتبار شهادتهم في القتل ، فمعنى ذلك اختصاص
اعتبار شهادة الصبيان بالقتل ما لم يتفرقوا ، لأن معتبرة طلحة تخص اعتبار
شهادتهم بحال الاجتماع ، ولا شك في ان هذا فرد نادر شاذ قليل التحقق جداً ،
لا يمكن حمل المطلق عليه وتخصيصه به .
اذن فلابدّ من تقديم معتبرة طلحة والقول بقبول شهادة الصبيان فيما بينهم في غير القتل حال الاجتماع ، وذلك لأن معتبرة طلحة تخصص