الشهادات و الحدود - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٦٤ - كتاب القضاء
«مسألة
١٦» : لا فرق في الدعوى على الميت بين أن يدّعى ديناً على الميت لنفسه أو
لموكله أو لمن هو ولي عليه ، ففي جميع ذلك لابد في ثبوت الدعوى من ضم
اليمين إلى البيّنة ، كما أنه لا فرق بين كون المدّعي وارثاً أو وصياً أو
أجنبيّاً[١] .
فإن هذا التلف يوجب ضمان الميت ولابد له من الخروج عن عهدته[١]
، غاية الامر هو دين بعد موته لا قبله ، ولا فرق في الدعوى بين تعلقها
بدين قبل الموت أو بدين بعد الموت . وعلى كل حال ليس هذا قسماً ثالثاً
خارجاً عن الدعوى على الميت أو الحي ، وقد تقدم حكم كل منهما .
(١) كل ذلك مشمول لاطلاق إذا ادعي على الميت بدين فانه شامل لما إذاكان الدين لنفس المدعي أو لموكله أو لمن هو ولي عليه وغير ذلك .
نعم
، الرواية لا تشمل ما إذا كان المدعي هو الوصي بوصف أنه وصي لأن المفروض
في الرواية ان شهادة الوصي جزء من البينة ، فلا تسمع شهادة الوصي لأنها
شهادة لنفسه ، والشهادة للنفس لا تسمع .
ولكن لا يحتمل أن تكون لدعوى
الوصي خصوصية تخرجه عن هذه الكبرى ، وهي الحاجة إلى اليمين ، لأنّه مع
احتياج دعوى الاجنبي إلى اليمين ، فكذلك دعوى الوصي .
[١] وإذا كانت يد الوارث عليها قبل التلف يد ضمان أيضاً فيمكن إقامة الدعوى على الوارث أيضاً لمكان يده .