الشهادات و الحدود - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٧٨ - كتاب القضاء
ولا يعتبر فيه أن يكون بلفظ عربي ، بل يصح بكلّ ما يكون ترجمة لأسمائه سبحانه[١] .
«مسألة ٢٥» : يجوز للحاكم أن يحلّف أهل الكتاب[٢] بما يعتقدون به[٣] ولا يجب إلزامهم بالحلف بأسمائه تعالى الخاصة .
أبي
عبداللّه (عليه السلام) قال : «لا يحلف اليهودي ولا النصراني ولا المجوسي
بغير اللّه ، إن اللّه عزّ وجل يقول : فاحكم بينهم بما أنزل اللّه»[١] وصحيحة الحلبي قال : «سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن أهل الملل يستحلفون ؟ فقال : لا تحلفوهم إلاّ باللّه عزّ وجلّ»[٢] فلابد وأن يكون اليمين يميناً باللّه .
(١) لإطلاق الروايات المتقدّمة .
(٢) المقصود الذميون منهم ، وهم الذين احترمت أموالهم وأعراضهم ونفوسهم ، وأما الحربيون فسيأتي حكمهم[٣] .
(٣)
مقتضى بعض الروايات المتقدّمة كصحيحة ابن مهزيار ، وصحيحة محمّد بن مسلم
اللتين ليس فيهما ذكر لأهل الكتاب عدم جواز الحلف بغير اللّه سبحانه على
الإطلاق ، إلاّ أن في جملة من الروايات عدم جواز الحلف لأهل الكتاب بغير
اللّه .
منها : صحيحة الحلبي المتقدمة .
[١] الوسائل :باب ٣٢ من أبواب الأيمان ح١ .
[٢] الوسائل : باب ٣٢ من أبواب الأيمان ح٣ .
[٣] في المسألة ٢٨ .