الشهادات و الحدود - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٢٥
ويثبت الزنا خاصة بشهادة ثلاثة رجال وامرأتين أيضاً[١] ،
والرواية
مفصلة أن اللواط لا يثبت إلاّ بأربعة إقرارات ، ومن هذه الرواية يفهم أنه
لابدّ في ثبوت اللواط ، من الاقرار أربعة مرات ، فيستكشف أن الشهادة فيه
لابدّ وأن تكون أربع شهادات ، لأن الاقرار شهادة إلاّ أنه من نفس المشهود
عليه ، فبضم هاتين الصحيحتين يظهر حكم اللواط أيضاً وبضميمة عدم القول
بالفصل يظهر الحكم في السحق أيضاً[١] فضلاً عن استفادته من الاية والتسالم .
إذن فمقتضى ذلك أنه لا يثبت شيء من الزنا واللواط والسحق ما لم يشهد أربعة رجال .
(١)
على المشهور ، استثناءً مما دل على عدم ثبوت شيء من الزنا واللواط والسحق
ما لم يشهد أربعة رجال ، وذلك لصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه
السلام) : « سألته عن شهادة النساء في الرجم ؟ فقال : إذا كان ثلاثة رجال
وامرأتان ، وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز في الرجم»[٢] .
[١] أيد السيد الاستاذ في المباني ذلك بما رواه الحسن الطبرسي في مكارم الأخلاق مرسلاً عن النبي صلّى اللّه عليه وآله قال : «السحق في النساء بمنزلة اللواط في الرجال» الحديث . الوسائل : باب ١ من أبواب السحق والقيادة ح٣ .
[٢] الوسائل : باب ٢٤ من أبواب الشهادات ح٣ .