الشهادات و الحدود - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٠٥ - حكم اليمين مع الشاهد الواحد
والروايات
الواردة في المقام أكثرها واردة في الدين ، بل بعضها كصحيحة أبي بصير
ظاهرة في الاختصاص به ، قال : «سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن الرجل
يكون له عند الرجل الحق وله شاهد واحد ؟ قال فقال : كان رسول اللّه صلّى
اللّه عليه وآله يقضي بشاهد واحد ويمين صاحب الحق ، وذلك في الدين»[١] .
وكذا معتبرة قاسم بن سليمان ، فإنّ فيها : «في الدين وحده»[٢] . وكذا معتبرة حماد بن عثمان ، فإنّ فيها : «كان علي (عليه السلام) يجيز في الدين شهادة رجل ويمين المدعي»[٣] ، إلى غير ذلك من الروايات التي يجزم بأنّ ذهاب القدماء إلى الاختصاص إنّما هو من أجلها .
وأما ما ذكره المشهور من التعدي إلى جميع الماليات ، فلم نعثر لهم على أي مستند صحيح أو غير صحيح .
وأما
صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج فليس فيها دلالة على جواز شهادة رجل واحد
ويمين في مطلق الماليات ، قال : «دخل الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل على أبي
جعفر (عليه السلام) فسألاه عن شاهد ويمين ، فقال : قضى به رسول اللّه
صلّى اللّه عليه وآله ، وقضى به علي (عليه السلام) عندكم بالكوفة ، فقالا :
هذا خلاف القرآن ، فقال : وأين وجدتموه خلاف القرآن ؟ قالا : إن اللّه
يقول { «وأشْهِدُوا ذويْ عدْلٍ مِنكُمْ» } [٤] فقال : قول
[١] الوسائل : باب ١٤ منأبواب كيفية الحكم ح٥ .
[٢] الوسائل :باب ١٤ من أبواب كيفية الحكم ح١٠ .
[٣] الوسائل : باب ١٤ من أبواب كيفية الحكم ح ٣ .
[٤] الطلاق : ٢ .