الشهادات و الحدود - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٠٢ - حكم اليمين مع الشاهد الواحد
وأما الدعوى عليه فقد تقدّم الكلام فيها[١] .
الاطلاق
موجود فيما إذا شهدت الامرأتان مع يمين صاحب الحق ، ففيما رواه الصدوق عن
منصور بن حازم كما تقدم عن موسى بن جعفر (عليه السلام) قال : «إذا شهد
لطالب الحق امرأتان ويمينه فهو جائز»[١]
وتقدم أن طريق الصدوق إلى منصور بن حازم وإن كان ضعيفاً في المشيخة ، إلاّ
أن له طريقاً آخر صحيح ، فالرواية صحيحة ، وإطلاقها كاف في عدم اعتبار
تقدم الشهادة ، فانه (عليه السلام) في مقام بيان الحكم ولم يقيد بتقدم
الشهادة .
ولعل عدم تعرضنا لهذه الرواية في المباني إنّما كان من جهة
ضعف طريق الشيخ الصدوق إلى منصور في المشيخة ، ولكن بعد البناء على صحتها
كما هو الصحيح تكون دالة على جواز تقدم اليمين وتأخره ، فإذا ثبت ذلك في
المرأة ثبت في الرجل بالأولوية ، إذ لا يحتمل أن يعتبر تقدم الشهادة في
الرجل ولا يعتبر ذلك في المرأة ، فحال شهادة الرجل حال شهادة المرأة .
وعليه
فالأقرب عدم اعتبار تقدم الشهادة ، ولعل هذا هو الموافق للاعتبار ، فإن
تقدّم الشهادة تعبداً بعيد جداً ، وإنما العبرة بالشاهد واليمين أيهما سبق[٢] .
(١)
ملخص ما ذكرناه في محله أنّه إن قلنا بأنّ اليمين المعتبر في الدعوى على
الميت يمين استظهاري ، وكان الدين ثابتاً بالبيّنة ، وليس
[١] الوسائل :باب ١٥ من أبواب كيفية الحكم ح١ .
[٢] وبهذا يتضح أن ما نسب إلى السيد الاُستاذ من نفي إطلاق الرواياتوالذهاب إلى
أن
التقديم لا يخلو من وجه اعتماداً على القدر المتيقن ، إنّما كان على ما
كتبهقدّس سرّه في مباني تكملة المنهاج ، لا على ما ذكره في درسه حينما درّس
القضاء بعدذلك .