الشهادات و الحدود - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١١٥ - حكم اليمين مع الشاهد الواحد
وللمناقشة
في ذلك مجال واسع إذ أنه ليس في الروايات المتقدمة مفهوم يدل على عدم
الاثر ليمين شخص آخر وانحصار اليمين بصاحب الحق والدين ، فإن المذكور في
جملة من الروايات المعتبرة ضم يمين الخصم[١] أو يمين المدعي[٢] أو يمين طالب الحق[٣]
لا صاحب الحق ولا شك في انطباق ذلك على الولي المدعي مالاً للصغير في ذمة
الغير وشمولها له ، وعليه فمع حلف الولي يثبت الدين والحق .
ويؤكد ذلك تضييع حق الصغير بالانتظار لا محالة ، لأنّ الغالب إلاّ
[١] كما في صحيحة محمّد بن مسلم عن أبيجعفر عليه السلام ، قال : «لو كان الأمر إلينا أجزنا شهادة الرجلالواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس . . .» الوسائل : باب١٤ من أبوابكيفية الحكم ح١٢ .
[٢] كما في معتبرة حماد بن عثمان ، قال : «سمعت أبا عبداللّه يقول . كان علي عليه السلام يجيز في الدين شهادة رجل ويمين المدعي» الوسائل : باب ١٤ من أبواب كيفية الحكم ح٣ .
[٣] كما في صحيحة منصور بن حازم ،الوسائل : باب ١٥ من أبواب كيفيّة الحكم ح١ . أو صحيحة الحلبي نفس المصدر ح٣ ، وكذا معتبرة القاسم بن سليمان باب ١٤ من أبواب كيفية الحكم ح١٠ ، قال منصور بن حازم في صحيحه وهي المعتبرة الاولى : أن أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قال : «إذا شهد لطالب الحق امرأتان ويمينه فهو جائز» .