الشهادات و الحدود - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣٧
صحيحة ربعي عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال :
«لا تجوز شهادة النساء في القتل»[١]
فالصحيحتان متعارضتان ، إلاّ أنه يجمع بينهما بمعتبرة غياث ابن إبراهيم عن
جعفر بن محمّد عن أبيه عن علي (عليه السلام) قال : «لا تجوز شهادة النساء
في الحدود ولا في القود»[٢] ،
فتحمل الرواية الاولى على الثبوت في الدية ، والثانية الدالة على عدم
الثبوت على القود والقصاص ، ويقال : إن ما دل على الثبوت يخرج منها القود ،
فيكون الثبوت في القتل ولكن بلا قود ، فطعباً تكون الدية ، فتنقلب النسبة
وتكون دالة على ثبوت الدية ، وما دلّ على أن القتل لا يثبت بشهادتهن يحمل
على القود ، هذا .
ونسب إلى الشيخ الطوسي وإلى العلاّمة في بعض كتبه ،
القول بثبوت القصاص بشهادة رجل وامرأتين ، وحال ذلك حال شهادة رجلين ،
واختار ذلك المحقق في كتاب الشهادات ، إلاّ أنه عدل عنه في كتاب القصاص ،
وقد عرفت ما تقتضيه النصوص .
ولكن بازاء هذه النصوص ما في ذيل صحيحة
عبدالرحمن بن أبي عبداللّه على رواية الشيخ عن أبي عبداللّه (عليه
السلام) قال : «سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن المرأة يحضرها الموت
وليس عندها إلاّ
[١] الوسائل :باب ٢٤ من أبواب الشهادات ح٢٧ .
[٢] الوسائل : باب ٢٤ من أبواب الشهادات ح٢٩ .