الشهادات و الحدود - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣٨
امرأة ، تجوز شهادتها ؟ فقال : تجوز شهادة النساء في العذرة والمنفوس ، وقال : تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال»[١] .
وربما يقال : إن هذه الرواية مقيدة لما دل على عدم ثبوت الحدود بشهادتهن ، فتحمل تلك الروايات على عدم قبول شهادتهن منفردات .
وفيه أوّلاً : أن هذه الرواية رواية شاذة لا عامل بها منا ، فلابدّ من ردّ علمها إلى أهله .
وثانياً
: أن هذه الرواية لم تثبت ، فان الشيخ رواها بسنده المعتبر عن عبدالرحمن
بن أبي عبداللّه كما ذكرنا ، أي مع اشتمالها على هذا الذيل . ولكن رواها
بنفسها أيضاً بدون هذا الذيل بطريقه عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن
أبان ، عن عبداللّه بن سنان ، كما في التهذيب[٢] ، أو عن عبداللّه بن سليمان . كما في الاستبصار[٣] . وكذا رواها محمّد بن يعقوب بسنده المعتبر ، عن أبان ، عن عبدالرحمن بن أبي عبداللّه[٤]
، عن أبي عبداللّه (عليه السلام) بدون هذا الذيل ، ولا شك في أن هذه
الرواية رواية واحدة بلفظ واحد ومضمون واحد ، مشتملة على الذيل في رواية
الشيخ عن عبدالرحمن بن
[١] الوسائل : باب٢٤ من أبواب الشهاداتح٢١ ، التهذيب ٦ : ٢٧٠/٧٢٨ ،
الاستبصار ٣ : ٣٠/١٠٠ .
[٢] التهذيب ٦ : ٢٧٠/٧٣١ ، الوسائل : باب ٢٤ من أبواب الشهادات ح٢٤ .
[٣] الاستبصار ٣ : ٣١/١٠٥ ، الوسائل : باب ٢٤ من أبواب الشهادات ح٢٤ .
[٤] الكافي ٧ : ٣٩٢/١٠ ، الوسائل : باب ٢٤ من أبواب الشهادات ح١٤ ، ولكن لم يذكر في الوسائل جملة «عن أبي عبداللّه عليه السلام » .