الشهادات و الحدود - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣٥
السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (عليه السلام) «أنه كان يقول : شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح[١] ولا في حدود ، إلاّ في الديون وما لا يستطيع الرجال النظر إليه»[٢] وهي واضحة الدلالة على حصر قبول شهادتهنّ بالدين وما لا يستطيع الرجال النظر إليه . وكذا غيرها[٣] دال على
[١] في النكاح كلام سيأتي في المسألة الآتية .
[٢]
الوسائل : باب ٢٤ من أبواب الشهادات ح٤٢ .
[٣] كصحيحة محمّد بن مسلم ، قال : «سألته تجوز شهادهالنساء وحدهنّ ؟ قال : نعم ، في العذرة والنفساء» الوسائل : باب ٢٤ من أبواب الشهادات ح١٩ .
وكصحيحته الاُخرى ، قال «قال : لا تجوز شهادة النساء في الهلال ، ولا فيالطلاق» وقال : «سألته عن النساء تجوز شهادتهنّ ؟ قال : نعم ، في العذرة والنفساء» نفس المصدر ح٨ .
ومنها : صحيحة العلاء عن أحدهما عليهما السلام ، قال : «لا تجوز شهادة النساء في الهلال . وسألته هل تجوز شهادتهنّ وحدهنّ ؟ قال : نعم ، فى العذرة والنفساء» نفس المصدر ح١٨ .
ومنها : صحيحة جميل بن دراج ومحمّد بن حمران ، عن أبي عبداللّه (عليه السلام) ، قال « قلنا : أتجوز شهادة النساء في الحدود ؟ فقال : في القتل وحده ، إنّعليّاً عليه السلام كان يقول : لا يبطل دم امرئ مسلم» نفس المصدر ح١ ،والمراد بثبوت القتل بشهادتهنّ ثبوته بنسبة إلى الدية لا القود ، لما سيأتي .
ومنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبداللّه (عليه السلام) : أنّه سُئل عن شهادة النساء في النكاح ، فقال : تجوز إذا كان معهنّ رجل ، وكان علي (عليه السلام) يقول : لا اُجيزها في الطلاق قلت : تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين ؟ قال : نعم» نفس المصدر ح٢ .
ومنها : معتبرة عبد الرحمن بن أبي عبداللّه عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال : «سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلاّ امرأة ، تجوز شهادتها ؟ قال : تجوز شهادة النساء في العذرة والمنفوس . وقال :تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال» نفس المصدر ح٢١ .
ومنها : صحيحة حماد بن عثمان ، عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال : « لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال ، ولا يقبل في الهلال إلاّ رجلان عدلان» نفس المصدر ح١٧ .
•••