الشهادات و الحدود - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣٤
الثالث :
ما ورد في مرسلة يونس ، قال : «استخراج الحقوق بأربعة وجوه : بشهادة رجلين
عدلين ، فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان . . . »[١]
وهي واضحة الدلالة على المطلوب ، إلاّ أنها ضعيفة بالارسال . إذن فالمقتضي
لثبوت حجية شهادة رجل وامرأتين على الاطلاق في نفسه قاصر ، فما دل الدليل
على ثبوته بذلك أخذ به ، وإلاّ فالاصل عدم حجيّته .
وأما الكلام في
المانع ، فعلى فرض ثبوت دليل على حجية شهادة رجل وامرأتين على الاطلاق ،
فلابدّ من رفع اليد عنه ، لما دل على أن شهادة النساء لا تقبل على الاطلاق ،
نخرج عن ذلك بما دل على الثبوت بشهادة النساء ، وإلاّ فالمرجع ما دل على
عدم الحجيّة .
وما دل على عدم قبول شهادة النساء عدة روايات ، منها معتبرة[٢]
[١] الوسائل : باب ١٥ من أبواب كيفية الحكم ح٢ .
[٢] الرواية ضعيفة ، فإن في السند بنان بن محمّد واسمه عبداللّه ، وهو أخو أحمد ابن محمّد بن عيسى ، روى ٦٦ رواية ، وتوثيقه منحصر بروايته في كامل الزيارات ، وقد رجع السيد الاستاذ عنه عدا مشايخ ابن قولويه في كامل الزيارات .